للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضاً؛ فإن الإنسان لا يقف على نفسه، على المذهب [المعتبر] (١)، كما سبق تقريره في كتاب الوقف.

وإن قلنا: إذا أوصى لأحد الابنين، [فأجاز] (٢) الثاني، تجوز الوصيةُ، وتنفذ وصيتهُ، فعلى هذا إذا وقف على ابنه الدارَ، وهي قدر الثلث، لزمت الوصية في حقه، ولا حاجة إلى تنفيذه، وإجازته، ولو أراد ردّ الوقف، لم يجد إليه سبيلاً، فإن قيل: ألسنا في الوارثين [نعتبر] (٣) الرضا في قدر الثلث أيضاً، فهلاّ اعتبرنا ذلك في حق الوارث الواحد، [حتى] (٤) نقول: ما لم [يرض] (٥) لا ينفذ الوقف؛ إذ في تنفيذ الوقف إزالة ملكه عن رقبة الدار؟ قال الشيخ أبو علي: إنّا اعتبرنا الرضا في الوارثَيْن من الذي لم يوصَ له؛ لأنه يقول: قد [فضَّله] (٦) عليّ بالوصية، [فله ردُّ التفضيل] (٧) وإن كان في قدر الثلث، وليس كذلك إذا كان الوارث واحداً؛ [فالوصية] (٨) غير زائدةٍ على الثلث، [وليس فيها] (٩) معنى التفضيل، [فالثلث] (١٠) مستحق للمورِّث (١١)، والتفريع على أن الوصية جائزة على الجملة للوارث، فاقتضت هذه الأصول تنفيذَ الوصية على اللزوم في قدر الثلث. هذا ما ذكره الشيخ.

ولم أر في الطرق ما يخالفه، وليس يخلو ما ذكره من احتمال؛ فإنا إذا كنا نجوِّز عند تعدد الورثة ردَّ التصرف في الثلث [للتفضيل] (١٢)، فلا يبعد أن نثبت للابن الواحد


(١) في الأصل: فالمعتبر.
(٢) في الأصل: فإجازة.
(٣) في الأصل: تعيين
(٤) في الأصل: خمسي.
(٥) في الأصل: يوصي.
(٦) في الأصل: فعله.
(٧) في الأصل: فلو ردّ له لتفضيل.
(٨) في الأصل: بالوصية.
(٩) في الأصل: فليس له.
(١٠) في الأصل: بالثلث.
(١١) للمورّث: أي من حق المورّث أن يوجهه تبرعاً كما يشاء.
(١٢) في الأصل: التفضيل.