للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمل احتمال ظاهر، مستنده إلى تردد العلماء في أن الحمل هل يحل محل أجزاء الأم في تناوله الاسم المطلق الواقع على الأم؟ ولهذا التفات على قواعد يكفي التنبيه عليها.

ثم إن قلنا: لا يدخل تحت الوصية بالجارية، فإنه يبقى ملكاً للموصي، ثم يخلُفه الورثةُ فيه.

صيان قلنا: تتناوله الوصيةُ، فإذا انفصل قبل موت الموصي، وقد كان موجوداً حالة الوصية، فهو يوصي به.

فإن أوصى بالجارية مطلقاً، وقضينا باشتمال الوصية على الحمل، فلو أوصى بعد ذلك بحملها لآخر، فإن رجع عن الوصية الأولى، ثبت الرجوع، واختص الموصى له الثاني بالحمل، وإن لم يرجع عن الوصية الأولى، ازدحمت وصيتان على الحمل، وكان هذا كما لو أوصى بعبدٍ لزيد، ثم أوصى به لعمرو، فالعبد بينهما نصفان.

وحساب المسألة يقام على قاعدة [العول] (١)، فهذه مسألة عالت [بكلها] (٢) ويقتضي ذلك التنصيف.

٧٣٧٢ - ومما يتعلق بهذا المقصود أنه لو أوصى بحمل جاريةٍ، ثم تحققنا أنه لم يكن حالة الوصية حملٌ، ولكن الجارية علقت بعد الوصية، فليس الحمل الحادث موصىً به.

وإن تردد الأمر، فهو على القياس [المقدّم] (٣) في الوصية للحمل.

٧٣٧٣ - ولو قال الموصي: أوصيت لك [بما] (٤) ستحمل هذه في المستقبل، أو أَوْصى [بنتاجٍ اعتاده] (٥) في المستقبل.


(١) في الأصل: القول.
(٢) في الأصل: وكلها. ومعنى عالت بكلها، أي ضعفها، أي بمثل الأصل.
(٣) في الأصل: العدم.
(٤) في الأصل: ما.
(٥) كذا قرأناها بعد جهدٍ جهيد. فحمداً لله ملهم الصواب.