(٢) حديث عمار رضي الله عنه: متفق عليه بلفظ: "إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه ضربة على الأرض، ثم مسح به ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه"، وترجم البخاري للحديث (باب التيمم ضربة)، وأخرجه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي، وفي بعض طرقه: بلفظ ضربتين، كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين، ونقل الحافظ عن ابن عبد البر، أن كل ما روي عنه من ضربتين فيه اضطراب. ا. هـ ولكن صح أن التيمم ضربتان في غير حديث عمار، وسيأتي قريباً. هذا. ولم نجد حديث عمار في الموطأ. (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٧٥، ٧٦ ح ٢٠٧، والتلخيص: ١/ ١٥٣ ح ٢٠٨، وإرواء الغليل: ١/ ١٨٤ - ١٨٦). (٣) مذهبه: المراد مذهب مالك. (٤) حديث ابن عمر، رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وأصح منه حديث أبي الزبير عن جابر، قال الحاكم، والذهبي: إسناده صحيح، وقال الدراقطني: رجاله كلهم ثقات. (ر. التلخيص: ١/ ١٥١ ح ٢٠٧، وانظر تعليق السيد عبد الله هاشم اليماني، بهامش التلخيص، والدارقطني: ١/ ١٨٠، ١٨١، والحاكم في المستدرك: ١/ ١٧٩، ١٨٠، والبيهقي: ١/ ٢٠٧، والطبراني في الكبير: ١٢/ ٣٦٧ ح ١٣٣٦٦).