للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التملك، وأثبت لنفسه مستدركاً، فإذا ضم إليه الإعتاق، كان ذلك منه قطعاً للخيار، والموصى له لم يوجد منه اختيار للوصية، ولو حكمنا بحصول العتق، لكان هذا إثباتَ ملك له على اللزوم قهراً، من غير اختيار من جهته؛ فإن العتق لا يترتب إلا على ملك، ثم العتق يستعقب الولاءَ، ومن حكم نفوذ العتق عليه لزوم (١) الولاء له، فقد تبين بما ذكرناه تردد [الرأي] (٢) في المسألة.

وحاصل ما ذكره الأئمة أنه إن ردّ الوصية ففي (٣) الحكم [بنفوذ] (٤) العتق متقدماً على ردّه -وفيه (٥) ردُّ ردِّه (٦) - وجهان: أحدهما - أنه يحصل؛ لسلطان العتق ونفوذه، وسقوط حق غير الموصى له.

والثاني - أنه لا ينفذ؛ لبعد إثبات الولاء له على [قهرٍ] (٧)، وهو مطلق لا اعتراض عليه (٨).

هذا إذا رد الوصية.

فإن قبلها، فالعتق هل ينفذ مع الموت متقدماً على القبول؟ فعلى وجهين (٩).

وظن بعض الأصحاب أن هذه الصورة تترتب على الأولى، وهي أولى بنفوذ العتق منها؛ من جهة إفضاء الوصية إلى القبول.

وهذا كلامٌ قليل الجدوى [والفحوى] (١٠)؛ فإنا لسنا نفرع على [قول] (١١)


(١) (س): نفوذ.
(٢) في الأصل: الثاني.
(٣) (س): بقي.
(٤) في الأصل: نفوذ.
(٥) وفيه: أي نفوذ العتق، فهو ردٌّ ومنع للموصى له من الردّ؛ ففيه ردٌّ لردّه.
(٦) عبارة (س): وفي ردّه وجهان.
(٧) في الأصل: على جهة.
(٨) الجمهور على أنّ الموصى له يملك الردّ، وأن العتق لا يحصل قبل القبول (الروضة: ٦/ ١٤٦).
(٩) إن قلنا: يملك بالموت، أو الملك موقوف، نتبين أنه عتق عليه يوم الموت، وإن قلنا: يملك بالقبول، عتق عليه حينئذ (ر. الروضة: ٦/ ١٤٦).
(١٠) في الأصل: والفتوى.
(١١) زيادة من (س).