للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقف، حتى نتبين بالقبول استناد قوة إلى الملك السابق.

وإذا حكمنا بنفوذ العتق، فلا أثر للقبول، [ولا] (١) معنى للترتيب. وحاصل المذهب حصول الخلاف قبل القبول، [فُرض الردُّ أو القبول] (٢).

وقد نجز ما أردناه من تفريع الأحكام الأربعة (٣) على قولٍ واحد.

٧٤٦٥ - فأما إذا فرعنا على الوقف، فالكلام الوجيز فيه أن الموصى له إن قبل، ثبتت هذه الأحكام على قضية الملك اللازم، فلا نقول: نتبين إسنادَ الملك إلى حالة الموت على جوازٍ [حتى] (٤) نتردد في الزوائد، وحصولِ العتق، ترددنا في الملك قبل القبول على قولنا يحصل الملك بنفس الموت، وذلك لأن ذلك الملك وإن حكمنا به، فهو جائز، وإذا أسندنا الملك على قول الوقف نُسنده تاماً، ولسنا نقول: نسند ملكاً على الضعف، فلنثبت أحكام الملك التام. وهذا واضح.

وإن فرضنا الرد، لم يثبت في حق الموصى له حكمٌ من الأحكام المترتبة على الملك؛ فإنا نتبين أنْ لا ملك أصلاً، ولكن [يعترض] (٥) في هذه الحالة فقهٌ يناظر ما ذكرناه من حال الإجازة، وهو أن تلك الأحكام بجملتها للورثة؛ فإن القبول كما (٦) يُبيّن استنادَ الملك التام إلى ما تقدم، فالردّ يبين تقرر الملك التام للمالك.

فليفهم الناظر [ما ذكرناه من] (٧) أمثال ذلك، وإن كان من الجليّات؛ فمعظم الزلل ينشأ من الغفلة عن الجليّات.

٧٤٦٦ - فأما إذا حكمنا بأن الملك يحصل بالقبول [ولا] (٨) يتقدم عليه


(١) في الأصل: فلا.
(٢) في الأصل: فرضي الرد والقبول.
(٣) الأحكام الأربعة هي: ١ - الزوائد. ٢ - النفقات والمغارم. ٣ - انفساخ النكاح. ٤ - العتق.
(٤) زيادة من (س).
(٥) في الأصل: يعبر من.
(٦) ساقطة من (س).
(٧) زيادة من (س).
(٨) في الأصل: لا (بدون واو).