للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك مثل أن يخلف الموصى له ابناً [حُرّاً] (١) فقبل الوصيةَ بالابن المملوك، فإذا عتِق، فللأصحاب وجهان في أنه هل يرث: أحدهما أنه يرث؛ لأن القابل لا يخرج عن كونه وارثاً بتوريث هذا الابن.

والوجه الثاني -وهو اختيار القفال رحمه الله- أن الابن المقبول لا يرث أيضاً في هذه الصورة؛ لأن القابل بتوريث هذا المقبول [يخرج] (٢) عن أن يرث جميع المال من جهة مشاركة المقبول [في استحقاق الميراث لو ورّثناه، فلو كان كذلك، فلا يصح القبول] (٣) في كل الوصية؛ [إذ لا يصح القبول في كل الوصية] (٤) إلا ممن يرث كلَّ المال، ومن يرث البعض [يقبل] (٥) البعض، ولا (٦) سبيل إلى أن يقبل هذا الابن الذي كان رقيقاً بنفسه ليعتِق، فإن ورّثناه، لم يصح قبولُ أخيه له إلا في البعض، وإذا كان كذلك، لم يعتِق منه إلا البعض، والمعتَق بعضُه لا يرث، ففي توريثه إبطال توريثه من جهة التبعيض، وقد لاح أن هذا المقبول لا يتعاطى (٧) قبول الوصية؛ فإن الوصية لأبيه، فكيف يقدر الرقيق على قبوله، فليس يتجه إذاً إلا ما ذكره (٨) القفال رضي الله عنه، واختاره.

٧٤٨٢ - ثم قال الأئمة: من [ورَّث] (٩) الابنَ المقبول، فينبغي أن يخرّج توريثه على قول الوقف، أو على قولنا يحصل الملك بموت الموصي، فيقتضي هذا أن يحصل العتق سابقاً على موت الموصى له، وهذا وإن صورناه كذلك، ففيه الإشكال الذي ذكره القفال؛ فإنا لو ورثنا ذلك الابنَ، لاحتجنا إلى فرض القبول منه، ويستحيل أن


(١) في الأصل: حياً.
(٢) في الأصل: تخريج.
(٣) زيادة من (س).
(٤) زيادة من المحقق اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: فقبل.
(٦) عبارة (س): ومن يرث البعض، ولا سبيل إلى ...
(٧) عبارة (س): لا يتعاطى قبول الوصية لابنه، وكيف يقدر الرقيق ...
(٨) ما ذكره القفال: أي عدم توريث الابن المقبول مع أخيه القابل.
(٩) في الأصل: أرّث.