للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتقدم حصول العتق فيه على وقت قبوله، فإنه لو أقدم على القبول رقيقاً، فقبوله باطل، ولو أقدم على القبول حراً، [فقد] (١) حصل العتق دون قبوله.

وهذا كلام مضطرب، وسنأتي فيه وفي أمثاله بما يشفي الغليل في [الدوائر] (٢) الفقهية من كتاب النكاح، إن شاء الله تعالى.

٧٤٨٣ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أوصى بجاريةٍ، ومات، ثم وهب للجارية مائة دينار ... إلى آخره " (٣).

غرضُ هذا الفصل الكلامُ في أن الزوائد التي تحصل من الموصى به بين (٤) موت الموصي. وقبول الموصى له، أو قبول ورثته فتلك الزوائد لمن؟ والمائة (٥) الموهوبة كسبٌ متجدد في الحالة التي ذكرناها.

[وقد ذكرنا] (٦) بيان الأكساب والزوائد وإيضاح من يملكها على أحسن وجه في الترتيب، وأوقع نظامٍ في التفريع، فلا حاجة إلى [إعادته] (٧).

وقد نجز الكلامَ في [أقوال] (٨) الملك في الموصى به، وأنه متى (٩) يحصل، وكيف [يتشعب] (١٠) المذهب في تفريعاته، وتخريجات الأحكام الأربعة التي هي المعتبر (١١) وإليه الرجوع. والله ولي التوفيق، وهو [بإسعاف] (١٢) راجيه حقيق.


(١) في الأصل: قد.
(٢) في الأصل: الرواية.
(٣) ر. المختصر: ٣/ ١٦٥.
(٤) في (س): بعد.
(٥) في الأصل: المائة (بدون واو).
(٦) زيادة من المحقق، حيث سقط من النسختين.
(٧) في الأصل: إعادة.
(٨) في الأصل: أموال.
(٩) ساقطة من الأصل.
(١٠) في الأصل: يحصل.
(١١) في الأصل: المعتبرة.
(١٢) في الأصل: باستعانة.