للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجدت الوصية متشبثاً، مع استمرار قياس الإشاعة، فانفصل بذلك عن مسألة الطبل.

هذا منتهى الغرض في المسألة.

فصل

قال: " ولو قال: ثلث ما لي للمساكين، قُسم ثلثُه في ذلك [البلد] ... إلى آخره " (١).

٧٤٨٦ - قد مضى في كتاب الزكاة صدرٌ من الكلام في نقل الصدقات، وسنذكره مستقصى، إن شاء الله تعالى في قَسْم الصدقات، وغرض هذا الفصل أنا إن جوّزنا نقلَ الصدقات، فالوصية للمساكين لا تختص بمساكين [البقعة] (٢) التي جرت الوصية فيها. وإن منعنا نقلَ الصدقات الشرعية، فالوصايا المطلقة المضافة إلى موصوفين لا ينحصرون هل يجوز نقلها أم تتقيد بقيد الصدقات الشرعية؟

اختلف أصحابنا في المسألة: فمنهم من قال: يجب تنزيل الوصية المطلقة على موجب الزكاة، وهذا ما إليه [صغوُ] (٣) معظم الأصحاب.

وقد يوجّه بأن الألفاظ التي أجريت (٤) عن مستحقي الزكاة إذا جرت في ألفاظ الموصين، فهي محمولة على معانيها في الزكوات الشرعية، وهذا كذكر أبناء السبيل والرقاب وغيرها، فإذا كانت ألفاظ [الموصين محمولة] (٥) على معاني ألفاظ الكتاب والسنة في أصناف الزكاة [فالألفاظ] (٦) المطلقة في الوصايا ينبغي أن تتقيد بما تتقيد به


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٦٧. وفي النسختين: قسم ثلثه في ذلك الثلث. والتصويب من المختصر.
(٢) في الأصل: النفقة.
(٣) في الأصل: صعود.
(٤) (س): أعربت.
(٥) في الأصل: ألفاظ المؤمنين محمولاً.
(٦) في الأصل: بالألفاظ. و (س): والألفاظ.