للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الألفاظ المطلقة في الكتاب والسنة، ثم المساكين وإن أطلقوا في الزكاة محمولون على مساكين البلدة التي بها [أمال] (١) الزكاة، فكذلك إذا قال الموصي: أوصيت بثلثي للمساكين، وجب حملهم على مساكين بلده.

ومن أصحابنا من قال: لا يجب ذلك في الوصايا، فإنا إنما منعنا النقل في الزكوات لأخبارٍ وآثار وأقضية مصلحية تجري في وظائف الزكوات، فأما الوصية، فليس فيها ما يوجب منعَ النقل، والدليل عليه أنه يصح للموصي أن يصرف وصاياه قصداً إلى غير مساكين بلده، فاتباع موجَب لفظ [الموصي] (٢) أولى من حمله على الزكاة.

فصل

قال: " ولو أوصى له بدارٍ، كانت له وما يثبت فيها ... إلى آخره " (٣).

٧٤٨٧ - [أراد أن] (٤) الوصية بالدار بمثابة بيع الدار، فكل ما يدخل تحت إطلاق اسم الدار في البيع، فهو داخل تحت مطلق تسمية الدار في الوصية.

وقد ذكرنا في كتاب البيع ما يندرج تحت البيع إذا سميت الدار، وأوضحنا موضع الخلاف والوفاق، وهذا لا إشكال فيه، ولكن نتكلم في مسألة وراء هذا، ونحن نذكرها، ونذكر نقيضها (٥).

٧٤٨٨ - فإذا أوصى بدارٍ لإنسان، فانهدمت في حياة الموصي، أو انهدم بعضُها، فذلك النقض مختلفٌ فيه: فمن أصحابنا من قال: إنه (٦) يخرج عن الوصية، فإن اسم


(١) في الأصل: قال.
(٢) في الأصل: "المولى".
(٣) ر. المختصر: ٣/ ١٦٨ ..
(٤) زيادة من (س).
(٥) في (س): تفصيلها.
(٦) ساقطة من (س).