للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونموّ الفسيل [الموصى به] (١) وجملة الزيادات المتصلة.

وإن (٢) قلنا: لكل جزء من الدار حكمُ الاستقلال، فلا (٣) تدخل الزيادة المحدثة في الدار تحت الوصية.

٧٤٩١ - وهذا كلام مختلط عندي، والوجه القطع [بأن] (٤) زيادة الأعيان لا تدخل تحت الوصية؛ فإنا لو فتحنا هذا الباب، وأقمنا الزيادة صفةً حقيقةً (٥)، لزمنا منه ما صار إليه أبو حنيفة (٦) من أن الغاصب إذا استعمل الأعيان المغصوبة في دارٍ ابتناها على عرصته المملوكة، صارت الأعيانُ المغصوبة صفة لملك الغاصب، حتى لا تنتزع، ويُلزم (٧) بدلها؛ لأنه [فوّتها] (٨) على مالكها. ثم أبو حنيفة وإن طرد هذا في الغصب، لم [يجره] (٩) في الدار المشفوعة إذا زاد المشتري من أعيان ماله في بنائها، ولم يَقُل: الشفيع يأخذه؛ لأن ما زاده انقلب صفة للرَّبع المشفوع، فلا سبيل إلى اعتقاد حقيقة الصفة في الأعيان التي تزاد، ومن انتسب إلى التحقيق من أصحاب أبي حنيفة لم يعتمد في مسألة غصب الساجة (١٠) إلا محاذرة إلحاق الضرار بالغاصب،


(١) زيادة من (س).
(٢) (س): فإن.
(٣) (س): ولا.
(٤) في الأصل: لأن.
(٥) (س): حقيقية.
(٦) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٧٨ مسألة: ١٨٦٧، الاختيار: ٣/ ٦٢.
(٧) (س): وإنما يلتزم.
(٨) في الأصل: فوته.
(٩) في الأصل: يجزه، و (س): ينجزه.
(١٠) الساجة: خشبة من أخشاب البناء. وصورة المسألة أن يغصب غاصب ساجة، فيدخلها في بناء دارٍ له على أرضٍ مملوكة له، فعند أبي حنيفة لا نلزمه نزع الساجة وردّها، بل نلزمه قيمتها؛ والعلة عند أبي حنيفة أن الساجة صارت في حكم (صفةٍ) من صفات البناء، فخرجت عن حقيقتها. ولكن من انتسب إلى التحقيق من أصحاب أبي حنيفة لم يجعل علّة عدم إلزامه نزع الساجة أنها صارت صفةً من صفات البناء، وإنما جعل العلة محاذرة إلحاق الضرار بالغاصب إذا كلفناه هدم داره لنزع الساجة وردّها.