(٢) (س): فإن. (٣) (س): ولا. (٤) في الأصل: لأن. (٥) (س): حقيقية. (٦) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٧٨ مسألة: ١٨٦٧، الاختيار: ٣/ ٦٢. (٧) (س): وإنما يلتزم. (٨) في الأصل: فوته. (٩) في الأصل: يجزه، و (س): ينجزه. (١٠) الساجة: خشبة من أخشاب البناء. وصورة المسألة أن يغصب غاصب ساجة، فيدخلها في بناء دارٍ له على أرضٍ مملوكة له، فعند أبي حنيفة لا نلزمه نزع الساجة وردّها، بل نلزمه قيمتها؛ والعلة عند أبي حنيفة أن الساجة صارت في حكم (صفةٍ) من صفات البناء، فخرجت عن حقيقتها. ولكن من انتسب إلى التحقيق من أصحاب أبي حنيفة لم يجعل علّة عدم إلزامه نزع الساجة أنها صارت صفةً من صفات البناء، وإنما جعل العلة محاذرة إلحاق الضرار بالغاصب إذا كلفناه هدم داره لنزع الساجة وردّها.