للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورأى وجه النظر من الجانبين ألاّ نهدم بناء الغاصب ونغرّمه قيمة الأعيان المغصوبة.

ولئن (١) تخبط أصحاب أبي حنيفة، لا يليق بمذهب الشافعي مثلُ هذا.

نعم، اشتهر الخلاف في تلف أجزاء الدار في يد البائع، وليس ذاك من جهة التردّد في أن أجزاء الدار صفاتٌ، ولكن سبب الاختلاف أن الدار بيعت جملةً واحدةً، فوقع البيع في غرض المتعاقدين على صيغة (٢) مقتضاها ألا تُفردَ (٣) الأجزاء بالثمن، وليست أجزاء الدار في حكم قصد المتبايعين مع عرصة الدار بمثابة عبد [مضمومٍ] (٤) إلى عبد في البيع (٥)، ولست أعرف خلافاً أن البائع لو زاد في الدار المبيعة من أعيان ملكه قبل القبض، [فالمشتري] (٦) ينزعها أو يكلف البائع نزعها.

وإذا كان كذلك، فلا يتجه أصلاً تخيّل الخلاف في أن الأعيان التي زادها الموصي تدخل تحت الوصية، ولكن ذكرتُ ما ذكره الأصحاب، وقد حكاه الصيدلاني أيضاً ثم نبهنا على تحقيق القول [فيه] (٧)، ولم يختلف أصحابنا في أنه لو باع سقفَ داره، أو خشبةً من السقف، وسهل [رفعها] (٨)، وتسليمها من غير تغير ظاهر في الأعيان التي اتصلت الخشبة بها [أن البيع جائز] (٩) وما جاز إفراده بالبيع كيف ينتظم فيه كونُه صفةً على التحقيق؟

هذا منتهى القول في هذا الفصل.


(١) (س): وقد تخبط.
(٢) (س): صفة.
(٣) (س): تنفرد.
(٤) في الأصل: مضمون.
(٥) (س): المبيع.
(٦) في الأصل: فالمثوي.
(٧) في النسختين: منه.
(٨) في الأصل: بيعها.
(٩) زيادة من (س).