للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا [كان] (١) الوارث يقبل، وليس موصىً له، فلا يبعد أن يقبل السيد وإن لم يسمَّ (٢) في الوصية، نظراً إلى [مصير] (٣) الملك إليه.

ثم ينبني على هذا أنا إن (٤) صححنا قبولَ السيد، فيجب (٥) أن يبطل ردُّ (٦) العبد لو ردّ.

ولا ينبغي أن يغتر الفقيه بصورة يعارَض بها إذا قيل له: نحن وإن أقمنا الوارث مقام الموروث في قبول الوصية، فلو كان الموروث ردّ الوصية، [لبطلت] (٧)، وإذا مات، لم يصح قبول وارثه، فهلا قلتم: قبول السيد يصح، ولو ردّ العبد، لارتدت الوصية؟ فإن (٨) الموروث لو قبل، لكان الملك له، فهو الأصل في الوصية، فترتد الوصية بردّه، بخلاف العبد، [وهذا] (٩) واضحٌ لا غموض فيه.

٧٥٠١ - وكل ما ذكرناه فيه إذا لم يكن بين مالك نصفه وبينه مهايأة، وكانت أعماله وأكسابه تقع (١٠) مشتركة.

[فأما] (١١) إذا جرى بينه وبين مالك [رِقِّه] (١٢) مهايأة، ووقع التواضع بينهما على أن


(١) في الأصل: بان.
(٢) (س): يستمر.
(٣) في الأصل: يصير.
(٤) (س): لو.
(٥) (س): لوجب.
(٦) (س): بردّ.
(٧) في الأصل: لبط.
(٨) فإن الموروث: متعلق بقوله: ولا ينبغي أن يغتر الفقيه بصورة يعارض بها ... إلخ فهذا ردٌّ على السؤال: فهلاّ قلتم ... إلخ. ببيان الفرق بين قبول وراثة الموصى له وقبول السيد عن عبده الموصى له، حيث إن الموصى له هو الأصل في الوصية، فلو ردّ لا يصح أن يبطل ردُّه بقبول الورثة، والعبدُ هو الأصل في الوصية، ولذا لا يمكن أن يبطل ردُّه بقبول السيد.
(٩) في الأصل: وهو.
(١٠) ساقطة من (س).
(١١) في الأصل: فإنا.
(١٢) في الأصل: ربه.