للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نظماً يقتضيه الإيجاب (١) ليكون جواباً عنه، والسيد لم يخاطَب به، [فلا] (٢) يقع جوابه لو وقع، ولو ردّ السيد وكان حاضراً لما وَهَب من عبده، فإن شرطنا في قبول العبد إذنَ السيد، وأبطلناه بعدم الإذن، فالردّ أبلغ من عدم الإذن، وإن صححنا قبول العبد من غير إذن المولى، فلو زجره عن القبول، فالظاهر عندي أن الهبة تصح، ويقع الملك للمولى، ويكون كما [لو نهاه] (٣) السيد عن مخالعة امرأته على [مالٍ،] (٤) فخالف سيدَه وخالعها، [فعوض] (٥) الخلع يقع في ملك السيد قهراً وإن نهى عن الخلع زجراً، فكأن العبد في قبول الهبة على هذا القول الذي فرعنا عليه ليس محجوراً عليه، والقبول يعتمد صحة لفظه.

هذا قولنا في الهبة.

٧٥٠٠ - فأما في الوصية فلو قبل سيدُ العبد الوصية بعد موت الموصي بناءً على أن الملك يحصل له، [فكأنه الموصى له] (٦) على التحقيق، فهذا فيه احتمال ظاهر عندي، يجوز أن يقال: لا تثبت الوصية [بقبول] (٧) المولى قياساً على الهبة، ويجوز أن يقال: تثبت الوصية بقبول المولى؛ فإن قبول الوصية [يخالف في وضعه] (٨) القبول في العقود، ولهذا ينفصل عن الإيصاء (٩)، ويقع بعد خروج الموصي عن أن يكون من أهل التصرفات، ويموتُ الموصى له فيخلفه الوارث، وهذا ينص على الغرض (١٠):


(١) ساقطة من (س).
(٢) زيادة من (س).
(٣) في الأصل: لزمناه.
(٤) في الأصل: ماله.
(٥) في الأصل: بعوض الخلع.
(٦) في الأصل: فكان للموصى له، و (س) فكان الموصى له. والمثبت تصرف من المحقق على ضوء السياق.
(٧) في الأصل: لقبول.
(٨) عبارة الأصل: فإن قبول الوصية في وضوه.
(٩) الإيصاء: المراد الإيجاب، أي ينفصل القبول ويتأخر عن الإيجاب.
(١٠) في الأصل: العوض.