للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٤٩٩ - ولو وَهَبَ ممّن نصفه حرّ ونصفه رقيق، وأبطلنا الهبة في نصيب المالك، فهل تصح الهبة في حصة الحرية؟ فعلى الخلاف الذي ذكرناه في الوصية، غير أن الهبة تنفصل عن الوصية في قضيةٍ (١) ظاهرة، وهي أن القبول في الهبة إذا أبطلناه لأنه لم [يصدر] (٢) عن إذن المولى، فلو أذن المولى بعد تخلل الفصل وانقطاع الرابطة المرعية بين الإيجاب والقبول، فلو أذن السيد من بعدُ، فلا يصح القبول إلا أن يجدّد الواهب الهبة.

وإذا أبطلنا القبول في الوصية لعدم الإذن، ثم أذن المولى، [فجدّد العبدُ] (٣) قبولاً، فيصح القبول الآن ويحصل، كأن القبول الأول لم يكن، وهذا ظاهر، والغرض أمرٌ وراء هذا، وهو أن السيد لو ردّ الوصية، فهل يفسد بردّه (٤) سبيلُ القبول من بعدُ، حتى لو بدا له أن يأذن في القبول، وقد [ندم] (٥) على ما قدّم من الردّ، فلا ينفذ إذنه بعد الردّ، أم كيف السبيل فيه؟ هذا مما يتعين الاعتناء (٦) به، والاهتمام بفهمه.

فنقول: الهبة إذا قبلها العبد بإذن المولى، فالملك [فيها] (٧) يقع للمولى من غير واسطة، ولهذا قطع الأصحاب بأن الوصية لعبدِ الوارث وصيةٌ للوارث، (٨ والهبة من عبده في مرض الموت تبرع على الوارث ٨) ومع هذا لو قبل السيد الهبةَ، والمخاطب عبده (٩)، لم تنعقد الهبة بقبول السيد، وإن كان الملك واقعاً له، لأنا نرعى في القبول


(١) في الأصل: نصيبه.
(٢) في الأصل: يعدر.
(٣) في الأصل: مجرّد الهبة.
(٤) (س): يردّ.
(٥) في الأصل: قدم.
(٦) (س): الاهتمام به والاعتناء بفهمه.
(٧) في الأصل: فيما.
(٨) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٩) (س): غيره.