للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا تجدد العهد بما ذكرناه، عُدنا إلى تفصيل المسألة:

٧٤٩٨ - فإذا أوصى الرجل (١) لشخص نصفه حر ونصفه مملوك لأجنبي، فقبل الموصى له الوصية دون إذن المالك، ففي صحة القبول على مقابلة (٢) الرق وجهان، كالوجهين فيه إذا كان عبداً قِنّاً: فإن قلنا: يصح قبول المملوك دون إذن المالك، فقد ثبتت الوصية، [ولا] (٣) كلام.

[وإن] (٤) قلنا: لا يصح قبوله فيما يخص الرقيق منه، فقد بطل القبول في نصف الوصية.

وهل يصح في النصف الآخر؟ فعلى وجهين ذكرهما الشيخ أبو علي: أحدهما - أنه يصح؛ فإنه لو كان عليه معترَضٌ في مقدار الرق منه، فلا [يعترض] (٥) في مقدار الحرية.

والوجه الثاني - أنه لا يصح القبول في شيء؛ فإنا لو صححنا القبول، وأثبتنا ذلك القدرَ المقبولَ لمقدار الحرية منه، لم يصح ذلك؛ من قِبل أنّ كل ما يستفيده، فحقه أن ينقسم على شطريه، [واختصاصُ] (٦) بعضه بالتملك على وجهٍ لا يَشيع [محالٌ] (٧)، فإن حصرنا، بطل الحصر، وإن أشعنا وأثبتنا البعضَ الذي صححنا القبولَ منه بينه وبين مالك رقّه، [انعكس] (٨) الأمر إلى إدخال شيءٍ في ملك المالك من غير إذنه، وهذا لا ينتظم قط؛ فيجب القضاء ببطلان أصل الوصية.


(١) (س): الوكيل.
(٢) كذا. وفي (س) تقرأ بصعوبة (معاملة). والمعنى واضح على أية حال. فهو يقول: في صحة القبول لما يقابل الجزء الرقيق وجهان.
(٣) في الأصل: فلا، و (س): بلا.
(٤) في النسختين: فإن.
(٥) في الأصل: يتعرض، وفي (س): فليعترض.
(٦) في الأصل: اختصاص. (بدون واو).
(٧) في الأصل: بحال.
(٨) في الأصل: إن عكس.