للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان شيخي رضي الله عنه لا يفصل، ويقول: المحاباة بمهر المثل في النكاح من المريضة صحيحة مع الوارث وغير الوارث. وهذا متجهٌ حسن (١)، وسيأتي كلام في نكاح المريضة ونكاح المريض، إن شاء الله عز وجل، هذا منتهى المسألة.

٧٤٩٧ - مسألة: مشتملة على تفصيل القول في الوصية لمن نصفه حر ونصفه رقيق، والغرض يتعلق [بصورتين] (٢): إحداهما - أن يوصي لشخص نصفه حرٌ ونصفه رقيق لغير وارثه.

والصورة الثانية - أن يكون النصف الرقيق ملكاً لوارث (٣) الموصي.

فأما إذا كان الرقيق منه ملكاً لمن لا يرث الموصي، فممَّا نجدد العهدَ به قبل الغوص (٤) في المسألة أن من وهب شيئاً لعبد غيره، فإن قبل العبدُ الهبة بإذن مولاه، صحت الهبة، ووقعت للمولى، وكذلك إن أوصى لعبدٍ بشيء، فقبِل الوصية بإذن السيد، فالوصية تصح، ويقع الملك في الموصى به للسيد.

فإن قبل الهبة والوصيةَ من غير إذن السيد، ففي (٥) المسألة وجهان قدمناهما في مواضع: أحدهما - أن القبول باطل، ولا تصح الوصية ولا الهبة، فإنهما لو صحتا، لثبت الملك للمولى قهراً، والعبد محجورٌ عليه على حالٍ، فلا يصح منه أن يُكسب (٦) مولاه مالاً بعقدٍ من غير إذنه.

والوجه الثاني - أن القبول يصح، ويثبت الملك للمولى، [إن] (٧) لم يردّه، كما لو احتش العبد أو احتطب، وكما لو خالع زوجته على مالٍ؛ فإن عوض الخلع يدخل في ملك المولى قهراً.


(١) والوجه المعتمد، هو الوجه الأول الذي سماه الإمام الصحيحَ (ر. الروضة: ٦/ ١٣٣).
(٢) في الأصل: بصورتهن.
(٣) (س): للوارث.
(٤) (س): الخوض. وهي في الأصل محرّفة إلى (العَوْض).
(٥) (س): في.
(٦) (س): يكتسب.
(٧) في الأصل: وإن لم.