للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصح ذلك، ويجوز أن يقال: لا يصح. ووجه المنع تشبيه قبول الوصية بالقبول في الهبة، ولو قبل الموهوب له الهبة في بعض ما وهب منه (١ لم يصح القبول ١) في شيء، ومن فرق تمسك بما أشرنا إليه من الفرق بين قبول الوصايا وبين القبول في الهبة وغيرها من العقود. وسنذكر أن الموصى له إذا مات قبل القبول، وخلّف ذرية، فقبل بعضهم وردّ بعضهم، فالقبول قد يثبت في حق من قبل، وإن تضمن تبعيضاً في الوصية.

٧٥٠٤ - ومما ذكره الشيخ أبو علي في خاتمة المسألة أن الرجل لو قال [لمن] (٢) نصفه حر ونصفه عبد: أوصيت لنصفك الحر، فكيف السبيل في ذلك؟ قال: قال القفال: هذه الوصية باطلة في كل مسلك؛ فإن الإيجاب لا يجوز توجيهه على نصف الشخص.

وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أن الوصية تصح وإن توجهت على بعض الشخص، وطرد هذا الوجهَ في الهبة أيضاً إذا وُجّهت على البعض.

وكشْفُ القول في هذا أن نقول: إن حكمنا بأن الهبة والوصية لا تدخل تحت المهايأة، وأنهما يقعان على الاشتراك لا محالة، وإن جرت مهايأة، فتخصيص الوصية والهبة بالبعض الحر (٣) على خلاف موجَب [التبرّع] (٤)، فتبطل، وإن لم يتعد وقوع [التبرّع] (٥) بالوصية والهبة لهذا الشخص بحكم المهايأة.

فإذا وقع التوجيه على النصف الحر، نظر: فإن لم يكن مهايأة، بطلت أيضاً؛ فإن مقتضى الحال ألا (٦) تختص الهبة والوصية.

وإن كان [ثَمَّ] (٧) مهايأة، فإن وقع ذلك في نوبة السيد، بطلت أيضاً، فإن هذا


(١) ما بين القوسين سقط من (س).
(٢) في الأصل: بأن.
(٣) (س) بالبعض جرت.
(٤) في النسختين: الشرع.
(٥) في الأصل: الشرع.
(٦) (س): لأن تختص.
(٧) في الأصل: "به" وعبارة (س) مضطربة فيها تقديم وتأخير. هكذا: فإن مقتضى الحال =