للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على مناقضة الواجب. وإن وقع هذا في نوبة العبد، والتفريع على أن التبرع يقع (١) له لو خُوطب به كله، فإذا خوطب به نصفه الحر، ففي صحة ذلك وجهان: أحدهما - الفساد لاختلال اللفظ والمعنى، أما اللفظ فبيّنٌ، وأما المعنى، فلا يتصور أن يتّهب نصفٌ، وهذا الشخص في نوبته يتهب بنصفيه، ولكن نصفه الرقيق في نوبته عوضٌ عن نصفه الحر في يوم سيده.

والوجه الثاني - أن الهبة تصح؛ فإن [قرار] (٢) الملك بالحرية، وهي متبعضة بمخاطبة الجزء الحُرّ [منه] (٣) مخاطبة للمالك؛ فإنّ النصف الرقيق منه لا يملك لنفسه.

وللمسألة الآن التفاتٌ في الوصية على ما إذا قبل الموصى له بعضَ الوصية، وليست المسألة كتلك (٤)؛ فإن ما ذكرناه يجري في الوصية والهبة، وتبعيض القبول يختص بالوصية؛ فإن من قال لشخص (٥): وهبت منك هذا العبد، فقال المخاطب: قبلتُ الهبةَ في نصفه، لم يصح وفاقاً.

وقد نجزت المسألة، ولم نغادر ما تمس الحاجة إلى ذكره، إن شاء الله تعالى.

٧٥٠٥ - مسألة: السيد إذا أوصى لعبده القنِّ بثلث ماله، فإن نص على إدخال ثلث [رقبته] (٦) في الوصية، دخل فيها، وإذا قبل الوصية عَتَق ثلثُه ولا يسري العتق، وهذا أصلٌ جارٍ في العتق الوارد (٧) على بعض العبد بعدَ موت الموصي بالعتق؛ فإن العتق


= ألا تختص الهبة والوصية، وإن وقع ذلك في نوبة السيد، بطلت أيضاً، فإن هذا على مناقضة الواجب. وإن وقع في نوبة العبد، فإن كان ثم مهايأة، فإن وقع ذلك العبد والتفريع.
(١) سقطت من (س).
(٢) في الأصل: إقرار.
(٣) في الأصل: به.
(٤) (س): كذلك.
(٥) (س): قال لشخص: وهبته منك هذا العبد.
(٦) في الأصل: وصيته.
(٧) عبارة (س): العتق الوارد على بعض الموت الموصي بالعتق.