للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبدين إذا ردّ الورثة الزائد على الثلث، [فكان] (١) التكميل في أحدهما [قريباً من] (٢) مقصوده، ولم يوجد من المعتِق في المرض ذلك القصد.

وهذا ضعيفٌ، لا ثبات له، ولا يتجه على مذهب الشافعي رضي الله عنه إلا التوصل إلى إكمال العتق في أحدهما بطريق القرعة في الصورتين جميعاً.

قال الشيخ رضي الله عنه: لو قال المريض في الصورة التي صورناها: أعتقت العبدين، وعبر عن إعتاقهما جميعاً، فالوجه تنزيل هذه المسألة على حكم مسألة الوصية؛ فإنه لما أعتقهما، ظهر قصدُه في طلب كمال الحرية، فكانت هذه الصورة (٣) بمثابة ما لو أوصى بتكميل العتق فيهما، ولو كان ثلثه بحيث لا يفي بتكميل العتق في أحد العبدين.

ولو صرفنا تمام ثلثه إلى أحدهما، لم يكمل عتقه، فيجوز أن يقال: إذا تصورت مسألة الوصية بهذه الصورة، فالعتق إلى تمام الثلث [مفضوضٌ] (٤) على العبدين؛ فإنا لا نستفيد بتخصيص العتق بأحدهما إكمالَ [إعتاقه] (٥).

هذا منتهى القول في ذلك.

٧٥٠٩ - ومن تمام البيان فيه أنا لما صوّرنا المسألة في الوصية، وأردنا تصوير السراية، لم نجد إليها سبيلاً؛ فإن العتق الوارد بعد الموت على بعض العبد لا يسري على الميت قط، لما حكمنا به من أن الميت بمثابة الحي المعسر.

ومن لطيف القول في ذلك أن الثلث محلّ تصرف الميت في [مرضه] (٦) وبعد


(١) في الأصل: وكان.
(٢) في الأصل: "فكان التكميل في أحدهما قوياً وهو مقصوده" و (س): قويّاً من مقصوده، والمثبت تصرفٌ من المحقق. عسى أن يكون صواباً.
(٣) (س): المسألة.
(٤) في الأصل: منصوص.
(٥) في الأصل: إضافة.
(٦) في الأصل: فرضه.