للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موته، وقد يتخيل [الفطن] (١) [تسرية] (٢) العتق إلى تمام ثُلثه، وليس الأمر كذلك؛ فإنه [لو] (٣) لم يوصِ ولم يتبرع، لكان ثُلثه لورثته، فإنما يكون الثلث محلاً لتبرعاته إذا أنشأها؛ فإذا لم يوجد منه إنشاء تبرع، فباقي ثلثه ملكُ ورثته.

وهذا حسنٌ بالغ.

٧٥١٠ - مسألة: إذا ملك ثلاثة أعبد قيمة كل واحد ألف، ولا مال له سواهم، ْوقال: أعتقوا بعد موتي من كل عبد نصفَه، فقد زادت الوصية على الثلث، فإن أجازها الورثة، نفذت، وإن ردّوها، رُدّت الوصية إلى مقدار [نصفي] (٤) عبدين، ويتميز ذلك بالقرعة، فنقرع (٥) بينهم، كما سيأتي تفصيل القرعة في كتاب العتق إن شاء الله عز وجل، فإذا خرجت قرعة الحرية على واحدٍ، عتق نصفه ورق باقيه، فإذا خرجت قرعةٌ أخرى على عبد آخر، عَتَق نصفُه ورق باقيه، ورق العبد الثالث بكماله.

وهذا الذي ذكرناه يستند إلى أصلين: أحدهما - أن العتق الوارد على بعض العبد لا يسري على (٦) الميت، هذا أصلٌ متفق عليه، كما [تكرر] (٧) تقريره وتعليله.

والأصل الثاني - أنا لا نجمع نصفي عبد [من] (٨) عبد، حتى نعتق عبداً كاملاً، ونرق [عبدين] (٩) والسبب فيه أنه لم يتعرض لطلب إكمال العتق، حتى يتوصل إلى ذلك، ولو في عبد واحد، وليس كما إذا قال: أعتقوا العبيد الثلاثة، فإنا نعتق واحداً، ونرق اثنين إذا استوت قيمتهم.


(١) في الأصل: النظر.
(٢) في الأصل: قرية.
(٣) زيادة من (س).
(٤) فى الأصل: وصفية.
(٥) قال النووي: هذا هو الأصح (ر. الروضة: ٦/ ٢٠٦).
(٦) على الميت (ساقط من س).
(٧) في الأصل: تقدّر.
(٨) في الأصل: في.
(٩) في الأصل: عبديه.