للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: لو أوصى بإعتاق قسط من عبده، نفذ (١) العتق فيه، ولم يسر، مع أن وضع العتق على السريان، ولو أعتق أحدُ الشريكين نصيبَه من عبدٍ مشترك، وكان موسراً، نفذ العتق إلى نصيب صاحبه، ولو كانت الجارية الحامل ملكاً لزيد وكان حملها ملكاً لآخر، [فإن] (٢) فرضت الوصية بالجارية لزيد وبحملها لعمرٍو، فإن أعتق [مالك] (٣) الجاريةِ [الجاريةَ] (٤) لم يسر العتقُ إلى الولد. فإذا كان لا يسري العتق في البعض في حق الميت إلى باقي العبد، مع أن العتق يسري إلى ملك الغير، فكيف يسري العتق من الأم إلى الحمل، مع أن عتق الأم لا يسري إلى الولد المجتنّ في البطن؟ أجاب الشيخ عن هذا، [بأن] (٥) قال: العتق لا ينفذ في الحمل على مذهب السريان، ولكن اسم الجارية يتناول التي سماها مع جنينها، ولهذا يشتمل البيع الوارد على الأم الحامل على حملها.

هذا قول الشيخ، وقد قدمت لبعض الأصحاب أن الوصية بالجارية مطلقاً لا تتضمن الوصية بحملها (٦)، وإذا كان كذلك، فيخرج من هذا أن الوصية بإعتاق الجارية يجوز ألا يتناول ولدَها، وقد بطل (٧) السريان على الميت، فينتظم منه أن العتق لا يتعدى إلى (٨) الحمل، وهذا متجه، وإن قطع الشيخ بما ذكرناه.

٧٥١٤ - ولو كانت الجارية حاملاً، وقال: أعتقوا عيْنَ (٩) هذه دون حملها، فاستثنى الحملَ مصرحاً [ناصّاً] (١٠) فإذا أعتقت الجارية، فهل يعتِق ولدُها؟ ذكر الشيخ


(١) (س): تعدى.
(٢) في الأصل: بأن.
(٣) في الأصل: بمالك.
(٤) مزيدة من (س).
(٥) في الأصل: وقال.
(٦) (س): بجملتها.
(٧) (س): يبطل.
(٨) (س): على.
(٩) (س): عنى.
(١٠) زيادة من (س).