للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رحمه الله [فإنه] (١) قال: يسري العتق من الحمل إلى الأم. وهذا فيه ضعفٌ؛ فإن انفراد الحمل بالحرية ليس بدعاً، والأمَةُ الرقيقة قد تَعْلق بولدٍ حر، وإنما يجب الحكم بنفوذ العتق إذا وُجّه على طرفٍ؛ لأنه لا يتصف (٢) بالعتق، ففي ترك التسرية (٣) تعطيل العتق، والحمل يعتق، وليس جزءاً شائعاً من الأصل.

وكل ما ذكرناه فيه إذا كان الثلث يسع الأمَّ والحمل.

٧٥١٥ - فأما إذا خرجت القرعة على الأم واحتملها (٤) الثلث وحدها، ولم [يحتمل] (٥) حَمْلها، فإن قلنا: إن الحمل لا يعتِق إذا اتسع (٦) الثلث واحتملها، فلا إشكال، فيقتصر العتق على الأم، وإن قلنا: العتق يسري إلى الولد [إذا اتّسع] (٧) الثلث وإن استثناه صريحاً، ففي هذه الصورة وقد ضاق الثلث وجهان: أحدهما - أنا نعتق من الجارية مع الحمل ما يسعه الثلث، فيعتق منها مقدارٌ، ومن حملها مقدار، بحيث لا يزيد المقداران على الثلث، وذلك بأن نقوّمها حاملاً، ثم نرِق منها ومن ولدها ما يزيد على الثلث.

والوجه الثاني - أن الأم تعتق دون الحمل، وإن كنا نرى التسرية إلى الحمل، فنضطر (٨) هاهنا إلى ترك التسرية؛ فإن الحمل يقع وراء الثلث، ولا يتعدى تبرع


= الحياة وكراهية الدخول على السلاطين، تفقه به جماعة منهم الأستاذ أبو القاسم القشيري، نقل عنه الرافعي في الإجارة، بهذا اللقب، فقال: "وعن الشيخ أبي بكر الطوسي" ونقل عنه في الجنايات، وفي القصاص. توفي بنوقان في ٤٢٠ هـ أربعمائة وعشرين للهجرة. (ر. طبقات الفقهاء: ١٣٢، وطبقات السبكي: ٤/ ١٢١، وطبقات الإسنوي: ٢/ ١٥٧).
(١) في الأصل: بأنه.
(٢) (س): لا ينصرف.
(٣) (س): التسوية.
(٤) (س): أو حملها الثلث وحدها.
(٥) في الأصل: يحصل.
(٦) (س): امتنع.
(٧) في الأصل: إذ لا يتسع الثلث.
(٨) (س): فيه ظهر هنا إلى ترك ..