للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ: وهذا ضعيفٌ جداً (١)، ويلزم من مساقه تجويز الوقف والتحبيس على عبيد الإنسان ودوابّه.

٧٥٤١ - [ثم قال] (٢) صاحب التلخيص: فإذا قبل صاحب الدابة الوصية، فإن (٣) كان للموصي وصيٌّ، فلا يسلِّم الوصيُّ [ذلك] (٤) الموصى به إلى صاحب الدابة، ولكن يخرجه بنفسه إلى علف الدابة، على حسب الحاجة.

قال الشيخ القفال: عندي أنه إذا قبل الوصية، قبض الموصى به، ولم يتركه في يد الوصي (٥)، ثم قال: عندي أنه لا يتعين عليه صرف ما قبضه بعينه إلى الدابة، ولكنه لو أراد صَرْف غيره إلى علفها وتملّكَ ما قبضه، فله ذلك، وحقيقة هذا الاختلاف ترجع إلى أنه هل يملك صاحب الدابة عينَ ما أوصى به أَوْ لا؟ فالقائل الأول لا يثبت فيه ملكاً ٦) حقيقياً، ولكنه يصرفه إلى الدابة، والقفال يثبت الموصى به ملكاً لمالك الدابة، ومن هذا المنتهى ينعكس كلام [على] (٧) الوصية للعبد، فإن الملك الحاصل في الموصى به للعبد تَسْميةً وإطلاقاً لسيده.

ثم لم يختلف أئمتنا في أنه لا يجب على السيد صرفُ الموصى به إلى مصلحة العبد، كما لم يختلفوا في أن الملك فيه يحصل للمولى.

وفي (٨) تعليل ذلك، والفرق بين تعيين العبد في الوصية وتعيين الدابة سرٌّ لطيف، وهو أنّا (٩) من وجه نقدّر العبد موصى له، حتى كان الموصى به واقعٌ [له] (١٠)، ثم


(١) قال النووي: إن اشتراط قبول المالك هو الأصح (ر. الروضة: ٦/ ١٠٥).
(٢) في الأصل: فقال.
(٣) (س): فإن الموصي وصي، فلا يسلم.
(٤) في الأصل: لك.
(٥) (س): الموصي.
(٦) سقطت من (س).
(٧) زيادة من (س).
(٨) (س): في (بدون واو).
(٩) (س): أن في.
(١٠) زيادة من (س).