للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا حرج على الموصى له في الموصى به، غير أنه ليس من أهل الملك، فيثبت الملك لسيده، ثم لا حرج على السيد؛ فإنه بمثابة العبد، حتى كأنه نابَ عنه في الملك، وخرج العبد من الوسط. [و] (١) لا يتصور فرض هذا من (٢) الدابة، ولا بد من تعليق الوصية بالدابة إذا علقت بها، فإذا لم تتعلق بها [لتقبل أو لتردّ] (٣) انصراف الوصية إليها [عند حالة تطرأ] (٤)، ولا بد من ربطٍ وفاءً بالوصية، فرأى الأصحاب صرْفَ الموصى به إلى مصلحتها، ثم لما كانت مملوكة، لم يتأت التصرف فيها دون المالك، فَشُرِط قبول المالك على شرط الوفاء بتخصيص الموصى به بالدابة.

والقفال رضي الله عنه جعل الوصية للدابة وصيةً لربّها، وهذا وإن كان يخلِّص مما ذكرناه، فإنه (٥) يورّط في غائلة عائصة؛ لأن اتباع الوصية لا بد منها، فإن أضيفت إضافة صحيحة، وجب الوفاء بها، وإلا وجب إفسادها.

ثم ذكر القفال في تحقيق مذهبه مسألةً [مستشهداً بها] (٦)، وهي أنه لو مات رجل، [فدفع] (٧) إنسان إلى وارثه ثوباً ليكفنه به، [فإن] (٨) له أن يستأثر به، ويكفنه في ثوب من عنده، وهذا خرجه على المذهب الصحيح في وضع الكفن، فإنه ملك الوارث، ولكنه (٩) مستغرَقٌ بحاجة الميت. هذا أصح الوجوه، فكأنه رضي الله عنه رأى بذل الثوب من الباذل إحلالاً منه الثوبَ محل الكفن (١٠).


(١) الواو ساقطة من الأصل.
(٢) (س): في.
(٣) عبارة (س): لتقبل انصراف الوصية إليها. وفي الأصل: لتقبل أو لتقدير انصراف الوصية إليها، والمثبت تصرف من المحقق على ضوء السياق.
(٤) كذا في النسختين، ويمكن أن تقرأ: عند حالة نظرا.
(٥) ساقطة من (س).
(٦) في الأصل: يستشهد أنها.
(٧) في الأصل: فيدفع.
(٨) في الأصل: فاتفق له.
(٩) (س): ولكنه مستغرقاً لحاجته.
(١٠) (س): محل الكفن كما قال. قال الشيخ: وهذا ...