للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا الذي ذكره إنما كان يتجه لو كان يمتنع إقامة النوافل بالتيمم أصلاً؛ لانعدام الضرورة.

فإن قيل: فما الاعتذار عن هذا؟ قلنا: الأسفار تكثر، وإعوَازُ الماء فيها يعمّ، والانقطاع عن النوافل عظيم الوقع عند ذوي الدين، وركعتان خفيفتان خير من الدنيا وما فيها، وغاية المسافر [سفراً مباحاً] (١) أرباح يرقبها على تجايره (٢)، وكيف تطيب مع الانقطاع عن النوافل!

وعلى الجملة (٣) ليست الضرورة المذكورة في التيمم إلا حاجة ظاهرة، وهذا متحقق في إقامة النوافل.

والذي يعضد ذلك أن إقامة النوافل على الرواحل جائزةٌ في السفر، حيث توجهت، وذلك كَيْلا تتعطّل أوقات المُرفَق (٤)، فكيف يليق بمحاسن الشريعة انقطاع النوافل في الأسفار.

فهذا حاصل القول في ذلك.

فرع:

٢٠٣ - إذا فرعنا على أن من نوى الفرض يتنفّل بعد الفريضة، فلو انقضى وقتُ الفريضة، فهل يتنفل وراء وقت الفريضة؟ ذكر العراقيون وجهين: أحدهما - المنع؛ فإن التبعية تنقطع بانقضاء الوقت، وهذا ضعيفٌ؛ فإن النوافل لا اختصاص لها بالوقت.

فرع:

٢٠٤ - إذا نوى المتيمم استباحة الصلاة، ولم يتعرض للفرض والنفل،


= لكان ... " وفي (ل): النفل.
(١) في الأصل: وغاية المسافر سفر مباح. وهو سبق قلم، ولا نقول خطأ، فإن مثل هذا لا يخطىء فيه أحد. وطبعاً كانت (د ٣) صواباً، وصدقتنا (م)، (ل).
(٢) تجايره: أي تجارته. وفي (د ٣) محاره رجوعه (المعجم والقاموس) والمعنى عند عودته من سفره.
(٣) هنا خلل في ترتيب نسخة (م)، حيث أقحمت صفحات سبع في غير موضعها.
(٤) في (م): المؤمن، (ل): الموفق. والمرفق من هو محل الإرفاق، اي الإعانة، والمساعدة، والتيسير. وهو هنا صاحب الرخصة.