للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: بنو إخوة مفترقون وبنات إخوة مفترقات؟ قلنا: الوصية لبني الإخوة وبنات الإخوة من الأب والأم بالسوية.

٧٥٥٦ - والأعمام والعمات يشتركون في الاستحقاق، وإن اختلفوا في الإرث، ويجب القضاء بالتسوية بين الأخوال والأعمام للاستواء في الدرجة، وقرابة الأم كقرابة الأب.

فهذا بيان معنى الأقرب، مهّدنا أصوله، ثم هذبنا الأصول بالصور، ونصصنا على محل الإشكال، وهو الجدّ والإخوة، فلم يبق مالا يخرج على الأصول التي ذكرناها.

٧٥٥٧ - ثم يتشعب من هذه الأصول مسائل ذكرها العراقيون وغيرهم من أئمة المذهب منها: أنه إذا أوصى لأقرب الناس به رحماً، [فإذا كان] (١) أقرب الناس به وارثاً، ورددنا الوصية للوارث، قالوا: فالوصية تبطل في هذه الصورة؛ فإن الأقربين خرجوا عن استحقاق الوصية، وامتنع تصيير الوصية إلى الأبعدين لمكانهم، وهذا قياس الطرق.

ومما ذكروه أنه إذا أوصى لجماعة من الأقربين [لزيد] (٢)، وذكر في هذا لفظاً يقتضي الجمعَ، فلو كان لزيد ثلاثة من البنين، وجمعٌ من بني البنين، فلا شك أن الوصية مصروفة إلى البنين [دون بنيهم] (٣).

قالوا: فلو كان له ابن واحد وابنا ابن، فللابن الثلث والباقي لابني الابن.

وكذلك لو كانوا ثلاثة (٤)، فللابن الثلث والباقي بينهم، يعني بين البنين.

وزعموا أن ضبط المذهب في ذلك أنا [إن] (٥) وجدنا من الأقربين ثلاثة، صرفنا


(١) في الأصل: قال: إذا كان ...
(٢) في الأصل: من الأقربين بزيد، و (س): وزيد.
(٣) في الأصل: دون بني بنيهم.
(٤) أي أبناء الابن.
(٥) زيادة من (س).