للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أوصى لأهل امرأة، فهذا يخرّج على الخلاف المقدم، فمن قال: الأهل معناه الزوجة، فالوصية باطلة، ومن حمل الأهلَ على من تلزم نفقته، صَرَفَ الوصيةَ إلى من يلزمها نفقتهم.

٧٥٦١ - ولو أوصى لأختانه، فقد قال أبو حنيفة (١): يدخل فيها زوج كل ذات رحم محرم [منه] (٢) ويدخل أيضاً كلُّ ذي رحم محرم من ذلك الزوج.

وقال أصحاب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: الوصية للختن وصيةٌ لزوج البنت، واختلفوا في أزواج الأخوات ولم يتعدَّوا هذا [الحدّ] (٣)، وقطعوا القول بأنه لا يدخل أزواج العمات والخالات وغيرهم من المحارم. والأصحُّ التخصيص بأزواج البنات.

ثم سنذكر خلافاً في أن الأحفاد في الوصية للأولاد هل يدخلون تحت اسم الأولاد، فمن أدخلهم تحت الوصية للأولاد، أدخل أزواج الإناث من الأحفاد تحت الوصية للأَخْتان، فلو أوصى للأَخْتان، وكانوا قد طَلَّقوا البنات طلاقاً [يقطع] (٤) الزوجية، وصادفنا البناتِ غيرَ ذواتِ أزواج يوم موت الموصي، فلا وصية للذين كانوا أزواجاً، فإنهم لم يكونوا أختاناً عند الموت، وقد يتجه [فيه] (٥) قول [أنّا] (٦) نعتبر حالة الإيصاء، وهذا يخرّج على أنا إذا ردَدْنا الإقرار للوارث، فيعبتر كونه وارثاً يوم الإقرار، أو يُعتبر ذلك يوم الموت؟

وكان شيخي أبو محمد يقول: هذا التردّد في الاقرار للوارث على قول ردّ الإقرار، فإنا [قد نعلّل] (٧) ردَّ الإقرار بالتهمة، فأما الوصايا [فالاعتبار] (٨) فيها بحالة


(١) البدائع: ٧/ ٣٥٠، الاختيار: ٥/ ٧٧.
(٢) في الأصل: فيه.
(٣) في النسختين، الحدود.
(٤) في الأصل: فقطع.
(٥) في الأصل: منه.
(٦) في الأصل: أنما.
(٧) في الأصل: فإنا به إبطال.
(٨) في الأصل: فلا اعتبار.