للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موت الموصي؛ فإنها ليست مبنية على [التهمة، ومقرّ] (١) الوصايا يوم الموت، فعلى هذا لو أوصى لأَختان بناته، وما كن مزوّجات، ثم تزوجن، وكن في حِبالة (٢) أزواجهن يوم موت الموصي؛ فالوصية مصروفة إلى أزواجهن، ولو كن متزوجات يوم الموت فقبل الأزواج الوصية، ثم أبانوا البنات، فالوصية قد استقرّت لهم، ولو طلقوا ثم قبلوا، فإن وقع التفريع على أن الملك بالموت أو هو موقوف فالوصية تثبت لهم، وإن قبلوها بعد البينونة، فإن حكمنا [بأن الملك يحصل في الوصية بالقبول، ففي المسألة وجهان: أحدهما -] (٣) أن الوصية تبطل إذا تقدمت البينونة على القبول؛ فإن التعويل [في] (٤) هذا القول على القبول، وما كانوا أزواجاً يومئذ.

والوجه الثاني - أن الوصية تثبت؛ فإن القبول إن (٥) استعقب الملك، فالاعتبار في صفة الموصى له بيوم الموت، والمسألة محتملة.

ولو تزوجن بعد موت الموصي، فهذا فيه تردّد أيضاً، مأخوذ مما ذكرناه، فإن اعتبرنا يوم الموت أو فرّعنا على الوقف، لم نصرف الوصية إليهم، وإن فرعنا على قول القبول، ففيه تردد مأخوذٌ ممّا قدمناه في تقديم البينونة على القبول، وإن طلق الزوج طلاقاً رجعياً، فهو زوج [ووجهه بيّن] (٦).

٧٥٦٢ - ولو أوصى [لأصهاره] (٧) فقد قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه: الوصية للأصهار وصيةٌ لأبوي المرأة، فإن أوصى لأصهار نفسه، دخل تحت الوصية أبو زوجته وأمها، وإن كانت له زوجات، دخل تحت الوصية آباء الزوجات وأمهاتهن


(١) في الأصل: التهم، وتقر الوصايا.
(٢) الحِبالة -بكسر الحاء- شبكة الصائد، واستعملت هنا مجازاً بمعنى رباط الزوجية.
(٣) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.
(٤) في الأصل: على.
(٥) (س): قد استعقب الملك.
(٦) في الأصل: ووجهين (تداخلت الكلمتان).
(٧) في الأصل: لأمه إن.