للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٥٦٦ - ولو أوصى لمولاه، فاسم المولى يتناول المعتِق، وهو المولى (١ الأعلى، وقد يتناول المعتَق، وهو المولى ١) الأسفل، قال مالك (٢): الوصية للمولى مصروفة إلى الأسفل. وقال أبو حنيفة (٣): إن لم يبين، فالوصية باطلة، وقال أبو ثور: يقرع بين الأعلى والأسفل، وحكى البويطي عن الشافعي قولين: أحدهما - أنه يوقف بينهم حتى يصطلحوا.

والثاني - أنه يقسم بين الأعلى والأسفل.

وهذا إذا وُجد الموليان، فإن كان لا يوجد إلا أحدهما، صرفت الوصية إلى ذلك الصنف، فإن اقتضى الحال صَرْفَ الوصية إلى المعتَقين، فكل من يثبت له الولاء عليه داخلٌ تحت الاستحقاق سواء كان متبرعاً بالعتق، أو مؤدياً فرضاً، كالذي يعتق عن كفارة أو وفاء [نذر] (٤)، وهل يدخل تحت الوصية أمهات الأولاد والمدبّرون الذين يعتِقون عند الموت؟ اختلف أصحاب الشافعي [في ذلك] (٥) فمنهم من قال: لا يدخل هؤلاء، وبه قال محمد بن الحسن، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف.

ومنهم من قال: يدخلون، وهو الرواية الثانية عن أبي يوسف، وليس ذلك بعيداً عن القياس، ومولى الموالاة والمحالفة ليس من الموالي عند الشافعي رضي الله عنه.


(١) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٢) ر. المدونة: ٦/ ٧٤، حاشية الدسوقي: ٤/ ٤٣٣.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٥٧ مسألة ٢١٩١، البدائع: ٧/ ٣٤٢.
(٤) في الأصل: يقدر.
(٥) زيادة من (س).