للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

٧٥٦٧ - إذا أوصى لجيرانه، فقد قال الزهري (١): حدُّ الجوار أربعون داراً من كل ناحية، وهذا هو الذي ذكره العراقيون مذهباً لنا، ولم يعرفوا غيره، واستدلوا فيه بمذهب عائشة رضي الله عنها، والظن بها أنها لا تحتكم بذلك إلا [عن] (٢) ثبت عندها (٣).

وللعلماء في ذلك مذاهب مختلفة، والظاهر من مذهب أصحاب الشافعي أن الجار هو الملاصق من الجوانب لا غير، وهذا مذهب أبي حنيفة (٤)، وهو القياس؛ لأن الجار من المجاورة، ومعناها الظاهر الملاصقة، فإن حُملت على مزيدٍ، فلا منتهى له يوقف عنده، فيجب الاقتصار على القدر المعلوم.

واختلف أصحابنا في الذين يجمعهم زقاق غير نافذ، فهل نجعلهم جميعاً جيرانا؟ فيه اختلاف، ومحل الخلاف في الذين لا يلاصقون.

وكذلك اختلف الأصحاب في الجار المحاذي وإن كانت السكة نافذة، وسبب الاختلاف أنه يسمى في العرف جاراً، وقد يقال: في تقسيم الجيران: جار ملاصق، وجار مقابل.

ثم من [رأى] (٥) إدخال الجار المحاذي، فلا يشترط الحذاء المحقق على معنى


(١) الزهري: سبق له ذكرٌ في الطهارة، وفى الفرائض.
(٢) في الأصل: بمن.
(٣) قال النووي عن الصرف إلى أربعين داراً: هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب، والثبت الذي يشار إليه عند عائشة رضي الله عنها: "أربعون داراً جار". وفي رواية: "أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين داراً" رواه البيهقى: ٦/ ٢٧٦، وقال: كلاهما ضعيف، وإنما يعرف عن طريق الزهري مرسلاً ا. هـ رواه أبو داود في المراسيل بسند رجاله ثقات ر. التلخيص: ٣/ ٢٠١ ح ١٤٢٧.
(٤) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٥٠ مسألة ٢١٨٥، الاختيار: ٥/ ٧٧.
(٥) في الأصل: رأس.