للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن (١) لم يعتقد هذه المسألة حسيكة في باب الرجوع، فليس من الفقه على حظّ؛ فإنا إذا كنا نرى ارتفاع الوصية بالعلامات القريبة، فالوصية [بكمال] (٢) الموصى به لغير الموصى له الأول في نهاية الظهور في قصد الرجوع عن الوصية الأولى.

[وقد] (٣) قال الأئمة: إن ذكر في الوصية الثانية لفظةً تدل على الرجوع عن الأولى، كان رجوعاً عنها، وذلك أن يقول: العبد الذي أوصيت به لفلان قد جعلته لفلان، أو العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، أو العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان. وقالوا: هذه القرائن تتضمن الرجوع عن الوصية الأولى، وإنما يحمل الأمر على ازدحام الوصيتين إذا جرت الوصية الثانية مطلقةً، من غير تعرضٍ للوصية الأولى، وما ذكروه الآن من أن الرجوع يثبت في الوصية الأولى جارٍ على قياس الباب، وإنما الإشكال في أن الوصية كيف لم تكن رجوعاً عن الوصية السابقة؟ فهذا لا وجه في تعليله إلا أن الوصايا يثبت فيها أصل الازدحام، وصار ذلك قانوناً متبعاً [وأصلاً] (٤) في حكم المتفق عليه، (٥ فالوصايا تزدحم على الثلث إذا زادت عليه ورُدّت إليه ٥)، [فكل ما ظهر حمله على الزحمة ولم يقترن] (٦) به أمر زائد على اقتضاء الزحمة، فهو محمول عليها.

فأما إذا انضم إلى ذلك مزيدٌ في التعرض [للوصية] (٧) الأولى، فإذ ذاك يقع الحكم بالرجوع. فهذا هو الممكن في ذلك.

٧٥٨٢ - رجعنا إلى ما ذكرناه من تدبير العبد الموصى به، قال الأئمة رضي الله عنهم: إذا أوصى الرجل بعبده لإنسان، ثم إنه دبّر ذلك العبدَ، ولم يتعرض للوصية


(١) (س): ولم يعتقد هذه حسيكة.
(٢) في الأصل: فكمال.
(٣) في الأصل: فقد.
(٤) في الأصل: وامتلا.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٦) في الأصل: فكل ما حمل ظهر على الزحمة، ولم يعنون به.
(٧) في الأصل: بالوصية.