للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غرضنا التنبيه على المراتب لنفصل البعض منها عن البعض.

٧٥٨٠ - ثم الذي نستقصيه الآن ما يتعلق بالوصية، [فالوصية] (١) إذاً مستأخرة عن المرتبتين؛ من جهة أنه لم يثبت إلا أحد شقيها، فلا هي أفضت إلى إثبات حق، ولا أدّت إلى انعقاد عقد، فوقع الاكتفاء بعلامةٍ تخرم الإيصاء.

والذي يدور في الخَلَد عند ذلك أنه لو عَرَضَ الموصى [به] (٢) على البيع، ثم قال: كنت نسيت الإيصاء به، أفنقول: انبتّت (٣) الوصية ظاهراً وباطناً، أم نقول: الوصية بحالها؟ هذا فيه تردد، والظاهر انقطاع الوصية ظاهراً وباطناً؛ فإنه اختل الإيصاء في هذه العين بما جرى [وانقطع] (٤) الإيصاء عن القبول. وفي المسألة احتمال.

٧٥٨١ - ومما يتعلق بهذا القسم أنه لو أوصى لإنسانٍ بعبد، ثم إنه دبره، فهذا يستدعي تقديم مسألةٍ مقصودة في نفسها، وبها يحصل الغرض فيما ذكرناه: أجمع الأصحاب في الطرق على أن من أوصى بعبدٍ معين لزيد، ثم لم يتعرض لتلك الوصية، وأنشأ (٥) إيصاءً بذلك العبد لعمرو، قال فقهاؤنا: العبد مشترك بين الرجلين إذا تمت الوصية؛ فإن كل واحد منهما [موصًى له، فيصيران فيه بمثابةٍ] (٦)، وإذا ازدحم شخصان على هذه النسبة على عينٍ، اقتضى ذلك تشطيرها بينهما، وقد ذكرنا في ذلك قواعد ومسائل في الوصية بالكل والجزء، ثم نبهنا في هذا على [دقيقة] (٧) وقلنا: الاقتسام يقع على حكم الازدحام من غير فرض رجوع عن الوصية الأولى، حتى لو لم يقبل الموصى له الثاني ورَدَّ، فالعبد بكماله مصروف إلى الأول، وهكذا يكون سبيل القسمة التي تقتضيها الزحمة.


(١) في الأصل: والوصية.
(٢) في الأصل: الموصى له.
(٣) (س): فنقول: ثبتت الوصية.
(٤) في الأصل: ما يقطع. وعبارة (س): في هذه العين وانقطع الإيصاء.
(٥) (س): وأوصى أيضاً بذلك العبد لعمرو.
(٦) في الأصل: فإن كل واحد منهما يصرف منه بتمامه.
(٧) في الأصل: على وفقه.