للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبول، ولا يشترط في الوصية وقبولها تواصلٌ زماني، ولكن إذا جرى من [الموصي] (١) عَلَمٌ ظاهر في الرجوع، كان ذلك خَرْماً للإيصاء، وقطعاً له.

وهذا يتضح بذكر أصولٍ يفرض في مثلها رجوع، والغرض بذكرها امتيازها عما نحن فيه، فالراجع في هبته بعد الإقباض وإن ملك الاستبداد بالرجوع لا يصح رجوعه بالمخايل والعلامات؛ فإن رجوعه في حكم تملك جديد، حتى نقول: لو أعتق العبدَ الموهوبَ المسلَّمَ (٢)، لم ينفذ عتقه عند بعض الأصحاب، ما لم يقدِّم على العتق رجوعاً، ولو باع، فالبيع أولى بالرّد من العتق.

ومن باع عبداً بشرط الخيار، ثم عرضه على البيع، فلسنا نرى العرض على البيع فسخاً منه، بخلاف الوصية.

٧٥٧٩ - والغرضُ في ذلك يتبيّن بنظم ترتيبٍ: أما الرجوع في الهبة بعد التمام، فيليق به التصريح بالرجوع؛ فإن الهبة بعد التمام أفادت تمام نقل الملك، وليس [ملك] (٣) الرجوع في الهبة خياراً في عقدٍ، وإنما هو تسلط -على ملك الغير- شرعيٌّ.

(٤ والرتبة الثانية ٤) في الفسخ -[الفسخُ] (٥) من البائع في زمان الخيار، [فهذا] (٦) يصادف جوازاً من العقد، ولكن العقد [ثَمَّ يسعه] (٧)، فإن لم يصرح الفاسخ بالفسخ، فلا بد من أحد أمرين: إما أن يتصرف تصرفاً يستدعي نفوذُه الفسخَ، كالإعتاق والبيع، وإما أن يأتي بعلامة في نهاية الظهور كالوطء.

ولسنا نلتزم الآن ذكرَ تلك التفاصيل؛ [فإنا] (٨) استقصيناها في أول البيع، وإنما


(١) في الأصل: المرض.
(٢) ساقطة من (س).
(٣) في الأصل: تملك. و (س): وليس ملك الهبة في الرجوع.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: هذا.
(٧) كذا بالأصل، وفي (س): لم نسعه.
(٨) في الأصل: فإنما.