للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأجود، فقد لا يسمح بالتسليم لمكان الجودة، وإن خلط بأردأ، فيتعارض فيه معنيان: أحدهما - أنه إذا سمح بالحنطة الأولى، فإنه يسمح بالأردأ أيضاً، وهذا يعارضه أنه قد لا يرضى للموصى له بالأردأ، [فلهذا خرَّج] (١) صاحب التقريب المسألة على وجهين.

وينقدح عندنا من طريق الاحتمال كون الخلط رجوعاً في الأقسام كلّها، فإنه يتعذر به التسليم من تلك الحنطة الأولى، والوصية ضعيفة يتسرع البطلان إليها.

ولو قال: بعتك صاعاً من هذه الصُّبرة، ثم خلطها بمثلها، أو أجود أو أردأ منها، فإنه يتعذر تسليم المبيع، وكل ما يتعذر [بسببه] (٢) تسليم المبيع فبالحري أن يقدر رجوعاً عن الوصية في هذا الفن.

هذا تمام البيان فيما يكون رجوعاً عن الوصية.

٧٥٩٠ - واتسق من مضمون الباب أن التبرعات [المنفذة] (٣) في المرض لا يملك المتبرع الرجوع فيها، والوصايا المحضة يملك الرجوع فيها صريحاً وضمناً، والتدبير لا ينزل منزلة التبرع المنفذ؛ من جهة أن السيد له بيعُ المدبّر وتنجيز إعتاقه، والتصرف فيه بجميع الجهات التي ينصرف بها في المملوك القنّ، فالتدبير من هذه الوجوه مباين للتبرعات المنجزة، ولكن في [نزوله] (٤) منزلة التبرعات المحضة -حتى يجوز التصريح بالرجوع فيه- قولان كما ذكرنا.

...


(١) في الأصل: فإنه أخرج.
(٢) في الأصل: نسبُه.
(٣) في الأصل: المتقدمة.
(٤) في الأصل: نزولها.