للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٦٥٦ - ثم إنهم لما ذكروا هذه الأوجه بنَوْا عليها حكمَ القبول، فقالوا: إن لم نعتبر الأوصافَ في حياة الموصي، فلا حكم على هذا [القول] (١) لقبول الوصي ورده في حالة الحياة، كما لا حكم لقبول الموصى له ورده في حياة الموصي.

وإن قلنا: إنا نعتبر (٢) الأوصاف في حياة الموصي، فلا خلاف أنا لا نشترط قبول الوصي متصلاً بالإيصاء، فإن الوصي قد يكون [غائباً] (٣)، ولكن لو قبل الوصي المستجمع للأوصاف في حياة الموصي، فهل يثبت قبوله؟ ولو رد الوصاية هل يلزم رده؟ فعلى وجهين ذكروهما: أحدهما - يلزم ردّه، ويثبت قبوله فيكونان كالرد والقبول بعد موت الموصي، والثاني - لا حكم لهما أصلاً.

وهذا هو الصحيح الذي لم يعرف المراوزة غيرَه.

ومما ذكره العراقيون في الأوصياء خلافُ الأصحاب في أن الأعمى هل يجوز أن يكون وصياً؟ (٤ وهذا فيه احتمال ٤).

٧٦٠٧ - ومما يتعلق بتمام القول في هذا الفصل تغير الوصي عن الصفات المشروطة في الوصاية بعد قبول الوصاية، واستقرارها: أما ما يُصيِّره مَوْليّاً عليه كالجنون، فلا شك أنه يُخرجه عن كونه وصياً، ثم إذا عقل، لم يعد وصياً بعد الانعزال.

فأما إذا فسق الوصي، [فالذي] (٥) دلّ عليه ظاهر كلام الأصحاب أنه ينعزل، ولا ينفذ بعد فسقه تصرفهُ بالوصاية.

وقد ظهر اختلافٌ بين الأصوليين في أن الإمام الأعظم لو فسق هل ينخلع بفسقه (٦ أو يخلع ٦)؟.


(١) في الأصل: فلا حكم على هذا القبول الوصي، و (س): فلا حكم على هذا القول للوصي. والمثبت تصرّف من المحقق.
(٢) (س): إنا لا نعتبر.
(٣) في الأصل: غالباً.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٥) في الأصل: والذي.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (س).