للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال للأول: أنت وصيي في كذا وكذا، فإذا متَّ وأوصيتَ إلى رجل، فهو وصيي فيما أنت وصيي فيه، ففي المسألة طريقان: من أصحابنا من قطع بأن من يعيّنه الوصي الأول إذا حضرته الوفاة [يصير] (١) وصياً (٢ للموصي الأول؛ فإنه هو الذي نصبه وصياً ٢) نصباً [معلقاً] (٣)، والتعليق غير ممتنع في نصب الأوصياء؛ إذ لو قال: أنت وصيي إلى أن يبلغ هذا الصبي رشيداً، ثم هو وصيي، أو قال: أنت وصيي، فإذا [قدم] (٤) فلان، فهو وصيي، فهذا جائز (٥).

ومن أصحابنا من جعل المسألة على قولين في الصورة التي ذكرناها، وفرق بأنه إذا عيّن شخصاً وعلّق الوصية إليه بمقدمه، فهو جائز قولاً واحداً؛ لأنه عالم به، وإذا قال: من أوصيتَ إليه، فهو وصيِّ، فهذه جهالة تقطع نظر الموصي عن الوصي الثاني، ولا يصح نصب الوصي كيف كان، بل لا بد من رعاية صفات فيمن ينصب وصياً، فإذا كانت رعايتها إلى الوصي الأول، فهو المتخير (٦) إذاً، والصور (٧) التي ذكرناها في تعليق الوصاية مفروضة في معيّنين (٨).

والصحيح قطعُ القول بانتصاب الوصي الثاني وصيّاً بنصب الوصي الأول، ولا حاصل في الجهالة التي ذكرناها، حتى ذهب ذاهبون من الأصحاب إلى تغليط المزني في نقل القولين في الصورة التي قطعنا القول فيها. وقد ذكر قولين في هذه الصورة.


(١) في الأصل: يوصي.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٣) في الأصل: متعلقاً.
(٤) في الأصل: تقدم.
(٥) هذا هو المذهب. قاله النووي (ر. الروضة: ٦/ ٣١٤).
(٦) (س): متخير.
(٧) (س): والوصية.
(٨) قال النووي في قوله: "لو متَّ، فوصيك وصيِّي": باطلة على الأظهر، وقيل: قطعاً.
وقيل صحيحة قطعاً (ر. الروضة: ٦/ ٣١٤) وقال العز بن عبد السلام في الغاية في اختصار النهاية: جاز على الأصح. (ر. ورقة ٢٢ من الجزء الثالث).