للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع:

٧٦١٨ - إذا نصب وصيين، وجعل إليهما التصرف جمعاً، فقد ذكرنا أنه لا ينفرد أحدهما بالتصرف، فلو فسق أحدهما، أو مات، فيقيم القاضي مقامه آخر، فلو أدى اجتهاد القاضي إلى تفويض الأمر إلى [الثاني] (١)، ورآه مستقلاً كافياً ليكون منصوباً من جهته، ووصياً من جهة الميت، فهل يجوز ذلك؟ فعلى وجهين، ذكرهما العراقيون: أحدهما - لا يجوز؛ فإن الميت لم يرض إلا بشخصين، فلا بد من ارتسام رسمه.

والثاني - يجوز؛ فإن رسمه [إنما يمتثل] (٢) ما بقي الوصيان، فإذا خرج أحدهما عن الوصاية [تعذَّر] (٣) اتباع [أمره وفات] (٤) رعاية اجتماعهما، ثم القاضي يرى رأيه.

قالوا: كذلك إذا ماتا جميعاً، أو فسقا، فهل يتعين على القاضي نصبُ شخصين أم يجوز أن ينصب شخصاً واحداً؟ فعلى. وجهين، وذكر الخلاف في هذه الصورة بعيد؛ فإنه إذا بقي أحدهما، فهو متعلّق الوصاية، فلا يبعد اشتراط ضمِّ شخص آخر إليه؛ فإذا خرجا جميعاً بالفسق عن الوصاية، أو ماتا، فقد زالت الوصاية بالكلية، فصار كما لو لم يوصِ أصلاً.

فصل

٧٦١٩ - إذا نصب وصيّاً (٥)، وعيّن له شغلاً، لم يكن له أن يتصرف في غير ذلك الشغل المعيّن، خلافاً لأبي حنيفة (٦). وسرّ (٧) المذهب على ما بنينا الباب عليه، من أن الوصاية نيابة مترتبةٌ على الاستنابة، فلا تعدو محلّ الإذن كالوكالة.


(١) في الأصل: "الباقي".
(٢) في الأصل: ألا يمثل.
(٣) في الأصل: ـعله.
(٤) في الأصل: أمر وفا رعاية.
(٥) (س): ولياً.
(٦) ر. حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٦١.
(٧) (س): وبناء المذهب.