للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني - أنه ينقلب ذلك القدر ميراثاً، فإنه وضعه حيث شاء، فانتهى تصرفه في ذلك القدر، ولكن لما بطل رُدَّ ميراثاً. وهذا ليس بشيء.

٧٦٢٥ - منها لو قال المريض وقد نصب وصياً: "قد أوصيت بثلثي لرجل [سميته] (١) لوصي هذا، فإذا مت، [وجاء] (٢) فذكره وسماه، فصدقوه فيما يقول، وسلموه إلى من يسميه، فإنه صادق". فإذا سمى ذلك الوصي رجلاً، وكذبه الوارث فله تكذيبه؛ فإنه يجوز أن [يكذب] (٣) وقد كلف ورثته بتصديقه فيما يجوز كذبه فيه.

نعم لو شهد الوصي لذلك الرجل وحلف مع شاهده، ثبت المقصود.

٧٦٢٦ - ومنها أنه إذا كان للمريض دين على وارثه، وقد ضمن عن الوارث أجنبي، فأقر في مرض موته أنه استوفى الدين من الوارث، فقد اختلف قول الشافعي في أن الإقرار للوارث هل يقبل. فإن قلنا: لا يقبل إقراره للوارث، فيبقى الدين على الوارث، ولا يبرأ عنه بإقرار المريض. فأما الأجنبي، فهل يبرأ عن الضمان؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يبرأ عن الضمان؛ فإن الإقرار وإن رُدّ في حق الوارث، وجب قبوله فيما يتعلق بحق الأجنبي.

والثاني - أنه لا يبرأ؛ فإن أصل إقراره مردُودٌ في حق الوارث وبراءة الكفيل تبعٌ لبراءة الأصيل في مثل هذه الصورة.

وبمثله لو كان له دين على أجنبي، والوارث ضامنٌ به، فأقر [بأني قبضتُ] (٤) ذلك من الأصيل يقبل إقراره في حق الأصيل، وهل يبرأ الضامن الوارث؟ فعلى وجهين ذكرهما صاحب التقريب: أحدهما - لا يبرأ؛ لأن الإقرار في حق الوارث مردود.

والثاني - يبرأ؛ فإن الإقرار إذا قبل في الأصل، [فبراءة] (٥) الوارث تقع تبعاً. ثم


(١) في الأصل: سميت.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: يكون.
(٤) في الأصل: ثاني بنصيب.
(٥) في الأصل: ببراءة، (س): وبراءة. والمثبت من المحقق.