للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إخراج الزكاة في الحال، [فلا أثر لهذه الغيبة، وإن لم نوجب إخراج الزكاة في الحال] (١) فيجوز أن نقول: لا يسلم إلى الوصية إلا ثلث العبد، ولكن يجب القطع بنفوذ تصرف الموصى له؛ لأن تصرفات الورثة نافذة في المال الغائب.

هذا تمام ما أردناه.

فصل

٧٦٣٣ - إذا أوصى أن يحج عنه فلان بمائة، ففي المسألة أحوال: أحدها - أن يكون الحج فرضاً، وكانت المائة أجرَ المثل، فلا شك أنها من رأس المال، فإن حج [ذلك] (٢) المسمى، فذاك، وإن لم يحج، أحججنا عنه غيرَه.

فإن وجدنا من يحج بأقلّ من مائة، أحججنا عنه ذلك الإنسان. فلو قال ذلك [المعين] (٣): قدِّروا هذا وصيةً لي، فأحجوني بالمائة، وإن قدرتم المائة تبرعاً [فالثلث] (٤) وافٍ. قلنا: ما ذهب إليه معظم الأصحاب أنا لا نجيبه إلى ذلك؛ فإنه ليس متبرَّعاً عليه، والوصية إنما تنفذ بالتبرع، وهو بمثابة ما لو قال: لا تبيعوا تركتي في صرفها إلى ديوني إلا من فلان، فهذه الوصية باطلةٌ لا معنى لها.

ولو كانت المائة أكثر من أجر المثل، فالزيادة على أجر المثل وصية، فإن لم يكن المعيّن وارثاً ووفى الثلث، وجب إحجاج ذلك المعيّن، فإن لم يحج ذلك المعيّن، أحججنا آخر بأجر المثل، أو أقل إن وجدنا من يسامح.

ولو كان الحج تطوعاً، وجوزنا النيابة [فيه] (٥)، فالأجرة بكمالها من الثلث، وإن لم يحج الشخص الذي عينه الموصي، فهل نستأجر غيره (٦ ليحج؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا نستأجر غيره فتبطل الوصية ٦) كما لو قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه، فلم


(١) ما بين المعقفين زيادة من (س).
(٢) في الأصل: بذلك.
(٣) في الأصل: المبين.
(٤) في الأصل: والثلث.
(٥) في الأصل: منه.
(٦) ما بين القوسين سقط من (س).