للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبع فلان العبد؛ فإنا لا نشتري عبداً آخر.

والوجه الثاني - أنا نستأجر [غيره] (١)؛ فإن المقصود الظاهر الحج، فلا نعطل المقصود الظاهر [بتعذّر] (٢) تحصيله من جهة شخص معين، وليس كما لو عين العبدَ؛ فإن مقصودَه الظاهر تحصيل العتق لذلك العبد.

ولو عين لحج التطوع وارثاً، وسمى له أكثر من أجر المثل، فالزيادة وصية، والوصية للوارث باطلة، فإن حج الوارث عنه بأجر المثل، فذاك، وإن أبى، أحججنا عنه غيرَه بأجر المثل.

ولو قال: أحجوا عني رجلاً بألف درهم، وكان الألف زائداً على أجر مثل كل من يحج، ولم يعيّن أحداً، فمن أصحابنا من قال: هذه الزيادة باطلة؛ فإنه لم يعيّن لاستحقاقها رجلاً، وليس صرف هذه الزيادة من [جهات الخير] (٣)، فلا معنى له، فنُحِج عنه بأجر المثل.

ومن أصحابنا من قال: الوصية صحيحةٌ، ويجب تنفيذها، والتعيين إلى الوصي.

وهذا تمام مسائل الوصايا.

...


(١) زيادة من (س).
(٢) في الأصل: يمنعه وتحصيله.
(٣) في الأصل: من جهة الجنس.