(٢) أي لم أسبق إليها. (٣) هكذا يعلن، ويؤكد أنه في هذا مخالف للمذهب، "وأن الأصحاب لا يسمحون بهذا". وقد تبع الغزالي شيخه في الوسيط، فجزم بجواز قطع الفريضة، في أول وقتها، والمقضية على التراخي، وقد تعقبه النووي قائلاً: " أوهم الغزالي بعبارته أن هذا مذهب الشافعي والأصحاب، وليس كذلك، وإنما هو احتمال لإمام الحرمين، كما ذكرته" ثم قال: " إن الغزالي لم يتابع الإمام في البسيط، بل حكى كلام الإمام، ثم قال: وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في القضاء، وصلاة الوقت، وإن كان في أول الوقت " ثم عقب النووي قائلاً: " وهذا الذي ذكره في البسيط هو الصواب، وليته قال في الوسيط مثله " ر. المجموع: =