للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأنا أقول: من شرع في الصلاة في أول الوقت، فالذي أراه أنه لو أراد ان يقطعها، قطعها؛ فإنه لا تجب بأول الوقت وجوباً مضيَّقاً، فالأمر موسَّع بعد الشروع، كما كان موسّعاً قبل الشروع، اعتباراً بمسألة الفطر.

ومن لزمته فائتة غيرُ مضَيَّقة، فشرع فيها، فما قدمته من القياس يقتضي جوازَ الخروج من الفائتة؛ فإنّها على التراخي.

والذي أراه أن من شرعَ في صلاة الجنازة، فله التحلل منها، إذا كانت الصلاة لا تتعطّل بتحلّله، طرداً لما ذكرتُه.

ومصداق هذا من نص الشافعي أنه قال: " من تحرّم بصلاةٍ على الانفراد، ثم وجد جماعةً، فله أن يخرج عن صلاته، ليدرك الجماعة "، ولو كان الخروج ممتنعاً، لما جاز بسبب إِدراك فضيلةٍ.

نعم، لو شرع الإنسان في الصلاة المفروضة في آخر الوقت، فلا سبيل إلى الخروج أصلاً؛ فإن الواجب قد ضاق وقته؛ إِذ يجب البدارُ إِليه إقداماً (١)؛ فلا يجوز الخروج منه.

والذي أراه أن المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة في آخر الوقت، لم يجز له الخروج أصلاً.

٢١٩ - وهذه فصولٌ رأيتها، فابتديتها (٢)، وما عندي أن الأصحاب يسمحون بهذا (٣)، ويجوّزون للشارع في فائتةٍ الخروجَ منها، من غير عذرٍ، إذا كانت الفائتة


(١) أي مسرعاً. أقدم على العمل: أسرع في إنجازه، بدون توقف. (المعجم).
(٢) أي لم أسبق إليها.
(٣) هكذا يعلن، ويؤكد أنه في هذا مخالف للمذهب، "وأن الأصحاب لا يسمحون بهذا".
وقد تبع الغزالي شيخه في الوسيط، فجزم بجواز قطع الفريضة، في أول وقتها، والمقضية على التراخي، وقد تعقبه النووي قائلاً: " أوهم الغزالي بعبارته أن هذا مذهب الشافعي والأصحاب، وليس كذلك، وإنما هو احتمال لإمام الحرمين، كما ذكرته" ثم قال: " إن الغزالي لم يتابع الإمام في البسيط، بل حكى كلام الإمام، ثم قال: وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في القضاء، وصلاة الوقت، وإن كان في أول الوقت " ثم عقب النووي قائلاً: " وهذا الذي ذكره في البسيط هو الصواب، وليته قال في الوسيط مثله " ر. المجموع: =