للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصحابنا من منع إِبطال الفريضة، وأوجب إِتمامها.

وهذا وإن كان يتجه في الخلاف، فلست أراه من المذهب، ولا أعتدّ به.

وكان شيخي يقول: لا ينبغي أن يخرج من الصلاة فيُحبطَ عملَه، بل ينبغي أن يقلبها نفلاً، ثم كان يردّ الخلاف في الأوْلى إِلى هذا، ويقول: من أصحابنا من قال: إِن إِتمامها على الفرضية أوْلى، ومنهم من يقول: قلبها نفلاً أولى.

وذكر العراقيون (١) هذا الخلاف في الخروج من الصلاة أصلاً، فقالوا: من أصحابنا من قال: الخروج من الصلاة أوْلى؛ فإِن من العلماء من حرّم الاستمرار على الصلاة بعد رؤية الماء، وهذا يطّرد في الفرض والنفل؛ فإِنهما لا يختلفان فيما يتعلق بالطهارة.

ومنهم من قال: إتمامها فرضاً أولى، ولم يتعرضوا لقلب الصلاة نفلاً.

والمراوزة لا يمنعون الخروج من الصلاة من غير قلب، في حق من رأى الماء في الصلاة.

وهذا [الفصل] (٢) فيه أدنى استبهامٍ.

٢١٨ - [وأنا] (٣) وراء التنبيه، فليتخذ الناظر مسألة أذكرها أصلاً: وهو أن المسافر الذي يجوز له أن يفطر لو أصبح صائماً، ثم أراد أن يُفطر، فله ذلك؛ فإِن الشروع لا يُلزم عندنا شيئاًً إلا في الحج؛ ولهذا قلنا: الشارع في صوم التطوع، وصلاة التطوع، لا يلزمه إتمامُ ما شرع فيه.


= كثير، وأخص تلاميذه وأشيعهم ذكراً الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي. شرح مختصر المزني، وصنف في المذهب والخلاف، والأصول والجدل، مات عن سنتين ومائة، سنة ٤٥٠ هـ، لم يختل عقله، ولا تغير فهمه، يفتي مع الفقهاء، ويستدرك عليهم، ويقضي ويشهد، ويحضر المواكب بدار الخلافة، وهو المعني في فن الفقه (بالقاضي) عند إطلاق الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره من العراقيين. والمعني بالقاضي عند المراوزة (الخراسانيين) هوالقاضي حسين (ر. تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٦، طبقات الشيرازي: ١٢٧، طبقات السبكي: ٥/ ١٢ وما بعدها).
(١) في (م): " ذكر العراقيون على هذا الخلاف ".
(٢) مطموسة في الأصل. والمثبت من: (د ٣)، (م)، (ل).
(٣) في الأصل: " وأما " والمثبت من: (د ٣)، (م)، (ل).