للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد نجز ما حاولنا، في معاقد أحكام الأمانة وجرى هذا مع الفصول المقدمة تمهيداً لأصول الكتاب.

فصل

قال: "ولو أودعه دابّةً، وأمر بعلفها وسقيها ... إلى آخره" (١).

٧٦٧٥ - إذا أودع عند إنسان دابة، ولم يتعرض لعلفها وسقيها، وغاب، فليس للمودَع أن يعطلها، ويقطعَ عنها ما تحتاج إليه، خلافاً لأبي حنيفة (٢). ومعتمدُ المذهب أن قبول الوديعة يتضمن القيام بحفظها واستدامتها، وليس من استدامتها أن تعطل حتى تهلك، وهذا يعتضد بالعرف أيضاً، فإن الدّواب لا تُقْبل لتقتل وتترك حتى تموت وتهلك ضياعاً وجوعاً.

ثم للمودَع أن يرفع الأمر إلى القاضي ليستقرض على المالك (٣) إن رأى ذلك، أو يبيع الدابة إن رأى بيعها، ولسنا [نطوّق] (٤) المودَع الإنفاق من عند نفسه، شاء أم أبى، مع التمكن من الجهة التي ذكرناها، فإن إلزام الإنفاق من غير سبب في الالتزام لا وجه له، وإن لم [يجد] (٥) المودَعُ الحاكمَ فأنفق وأشهد (٦) واقتصد، فهل يرجع على مالك الدابة؟ اختلف أئمتنا في ذلك على طريقين: فمنهم من خرجه على قولين [ذكرناهما] (٧) فيه إذا هرب الجمّال، ومست حاجة المكتري إلى استئجار من يقوم بتعهد الدّواب، ولم يجد حاكماً يراجعه، فإذا استأجر من مال نفسه لمسيس الحاجة، ففي ثبوت الرجوع على الجمّال قولان.


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٧٦.
(٢) ر. حاشية ابن عابدين: ٤/ ٥٥١.
(٣) (س): على بيت المال.
(٤) في الأصل: نطرق، (س): نلزم.
(٥) في الأصل: يجز.
(٦) ساقطة من (س).
(٧) في الأصل: ذكرنا مما.