للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقال قائلون- المودع إذا أنفق في [مثل] (١) هذه الصورة، كان على ما ذكرناه من

الخلاف.

ومن أصحابنا من قال: [لا يرجع] (٢) المودَع قولاً واحداً، والفرق أن المكتري يستحق على الجمال القيام بتعهد الجمال لتتهيأ لحمل الأثقال، فإذا هرب الجمال، فاستأجر المكتري، كان ذلك تسبباً منه إلى استيفاء حقٍّ مستحَقّ، وهذا المعنى لا يتحقق في حق المودَع؛ فإنه المقصّر لمّا قبل الدوابَّ من غير تعرضٍ لعلفها وسقيها.

ولو أذن القاضي للمودَع أن ينفق ليرجع بما ينفقه، فقد ذكر أصحابنا في ذلك خلافاً، [وقد] (٣) أوضحنا مثلَ هذا الخلاف في مثل هذه الصورة من مسألة الجمّال.

وهذا الخلاف لا يُتلقى مما قدمناه فيه إذا لم يجد الحاكم فأنفق؛ فإن الحاكم إذا رأى الاستقراض على ربّ الدواب أو رأى بيعَ دوابه، كان له ذلك، والمودَع مع الحاكم لا يستبد، فإذا كان أراد الحاكم أن يأذن له لينفق ويرجع، فوجه الامتناع فيه عند من يمنع أنه في حكم [المقرض] (٤) القابض، وهذا يبعد اجتماعه في حق الشخص الواحد [ومهما] (٥) تعلق أمرٌ بالحاكم وردَّدنا فيه رأياً، لم نعنِ به أن الحاكم لو أدى اجتهاده والمسألة مجتهد فيها، لم نتبع اجتهادَه؛ فإن اجتهاد القضاة متبع بلا خلاف، وإنما الذي نمهده مسلك [النظر] (٦) حتى يرى القاضي فيه رأيه، فإن [استقرّ] (٧) رأيه على شيء، اتبع.

٧٦٧٦ - ثم إذا أوجبنا على المودَع أن ينفق على الدابة، فالقدر الذي يجب إنفاقه


(١) زيادة من (س).
(٢) في الأصل: لا يراجع.
(٣) في الأصل: فقد.
(٤) في الأصل: المقبض.
(٥) في الأصل: ومما.
(٦) في الأصل: النظري.
(٧) في النسختين: "استمر" والمثبت من تصرف المحقق.