للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مقامٌ قد] (١) يخطر للفقيه فيه القرعة؛ فإن الفرس الذي تخرج القرعة عليه وإن شرف قدرُه لو صور وحده، لأخذه سلباً، فلا يظهر مع هذا تفاوت القيم.

ويجوز أن يقال: هذا إلى الوالي، وصاحب [الرأي] (٢) أَخْذاً من مِلْكه التنفيل، كما سنذكره بعد هذا، ثم لا يقع تنفيل الإمام على حسب الوفاق، ولكنه ينظر إلى الحال والشخص، والغَنَاء، وكذلك يرى رأيه في تعيين الفرس، ويبني الأمر على مقتضى الاجتهاد. وهذا [أوْجه] (٣) من القرعة.

وقد يخطر للفقيه تخيير القاتل؛ فإن مبنى استحقاقه السلبَ على الاختصاص [لما] (٤) أبلاه من البلاء وأبداه من الغَناء، فلا يبعد أن يستحق السلبَ المتعيَّنَ وتعيينَ السلب.

وما ذكرناه من تخصيص الخلاف [بالجنيبة] (٥) الواحدة، وقد (٦) يتحامل المصور (٧)، فيفرض جنيبين، وهذا يعتضد تصويره باعتياد [جُندٍ] (٨) من الكفار ذلك، والدورانُ على العادة في محل الوفاق والخلاف.

ثم لا بدّ -وإن قدَّرنا خلافاً في الجنيبين- من الرجوع [إلى] (٩) العادة، ثم يُفضي الأمر إلى الإشكال الذي ذكرناه.

وإذا زاد العدد على العادة، والفارس إن احتمل من السلاح أكثر من العادة، فالزائد على العادة محمول وليس سلاحاً مستعملاً، وهو [يقرب] (١٠) من الهميان، كما تقدم،


(١) في النسختين: هذا مقام وقد يخطر للفقيه ... (بزيادة الواو).
(٢) في الأصل: الدابة.
(٣) في الأصل: الوجه.
(٤) في الأصل: بما.
(٥) في الأصل: فالجنيبة.
(٦) (س): قد يتحاول.
(٧) في الأصل: من المصور.
(٨) في الأصل: خيل.
(٩) زيادة من (س).
(١٠) في الأصل: مقرب.