للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن قال: لا يلزمه (١ أن يسقط ١) أكثر من أجرة ساعة القتال، فهذا فيه أدنى تأمل؛ [فإنا] (٢) إن صورنا لطفاً في أوقات القتال، فلا يقابل شيءٌ من الأجرة وقتَ القتال، فلا معنى لإسقاط الأجرة.

وإن صورنا القتال ممتدّاً في زمان يقابَل بالأجرة، فإذا اشتغل فيه بالقتال وترك العمل، سقطت الأجرة من غير إسقاط، ولم يبق لاسقاط الأجرة معنى، [وآل] (٣) النظر إلى أن الأجير الذي استحق المستأجِر عملَه هل له أن يترك العمل المستحَق عليه ويشتغل بالقتال، فينبغي أن [يتأنَّق] (٤) الفقيه في [توجيه] (٥) هذا الوجه.

والسبيل فيه أن نقول: إذا قاتل في أوقات لطيفة، وهو واقف في معظم الأوقات في الصف موقف المقاتلين، وهو في ذلك يعمل لمستأجره، وقد يكون عمله مراقبةَ الرجل أو رياضةَ [دابةٍ] (٦) هو راكبها، فيتصور الإتيان بالأعَمال مع تصوير القتال وينبني على ذلك أنه يستحق (٧) الأجرة؛ لأنه لم يخلّ بها، فإن أراد السهم على الوجه الذي نفرعّ عليه، فينبغي أن نسقط أجرته في مدة المعركة؛ فإنه [وإن] (٨) لم يكن مباشراً للقتال في جميع المدة، [فهو] (٩) في حكم المقاتل إذا قاتل في بعض المدّة، فقد اجتمع القتال وتوفية الأعمال، والتخير بين إسقاط أجرةٍ وجبت وبين طلب الأجرة وترك السهم.

وعماد هذا الفصل أن من جاء مجاهداً وجرّد قصده في الغزو، فلو وقف في الصف، ولم يقاتل، لكفاه ذلك في استحقاق السهم، لا خلاف فيه، ومن لم يتجرد


(١) ما بين القوسين سقط من (س).
(٢) في الأصل: فأما.
(٣) في الأصل: ذاك.
(٤) في الأصل: يرافق.
(٥) في الأصل: تصوير.
(٦) في الأصل: الدابة.
(٧) (س): ألا تسقط الأجرة.
(٨) زيادة من (س).
(٩) سقطت من الأصل.