للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجب طلب الماء من الموضع الذي لو تيقن الماءَ فيه، يلزمه إِتيانه.

هذا أهون فصلٍ في الباب. وفيه من التردّد ما فيه. والله أعلم.

٢٣٣ - ولو نزل منزلاً،، طلب الماء عند صلاة الظهر، وتيمم وصلّى، ثم دخل وقت العصر، وهو غير بارحٍ، فإِن استيقن بالطلب الأول، أن لا ماء بالقرب منه، فلا يجب الطلب الثاني؛ لما قدّمناه، من أن الطلب مع استيقان الفقدان محال، وهذا إذا [لم يحدُس] (١) شيئاًً من إِطباق غمامة، أو إِمكان سيلان سيل، أو حضور ركب.

وإن لم يستيقن بالطلب الأول أن لا ماء، ولكن غلب على ظنه -وذلك يُكتفى به- فالأصح أنه يجب عليه تجديدُ طلب الماء للتيمم الثاني، ولكن الطلب الثاني يكون أخفَّ من الأول.

وقد سمعت شيخي يذكر وجهاً: أنه إذا لم يبرح، ولم يتجدد شيء آخر، لا يلزمه تجديدُ الطلب. والأصح الأول.

وذكر بعضُ المصنّفين وجهين فيه، إذا انتهى إلى موضع يغلب على الظنّ عدمُ الماء، فهل يجب عليه الطلب، والحالة هذه؟ وليس هذا فيه إذا استيقن عدمَ الماء، بل الوجهان مفروضان فيه إذا غلب على الظن عدمُ الماء، وذِكْرُ الخلاف في الطلب الأوّل بعيد جدّاً. وإنما ذكر الخلاف في الطلب للتيمم الثاني في المكان الواحد، كما حكيته عن شيخي، ولو كان ما حكاه هذا (٢) الرجل موثوقاً، لكان وجهه، أنه بالطلب لا يستفيد إلا غلبة الظن، وهذا متحقق من غير طلبٍ.


(١) من حدس الشيء يحدُس، إذا حزره أي قدره (المعجم). ثم هي في الأصل، وفي (د ٣): يحدث (بالثاء)، ومثلهما (م) ولكنها لا تستقيم مع نصب شيئاً، كما في النسختين أيضاً.
وقد آثرنا تقدير الخطأ في الإملاء (يحدث) على تقدير الخطأ في نصب (شيئاً) وهي في موضع الفاعل. ثم وجدناها في (ل) يحدث شيء. وآثرنا ما قدرناه أولاً؛ لأن التحريف يميل إلى اللفظة المألوفة كما هو معروف، بل المعنى هنا لا يستقيم مع (يحدث).
(٢) هذا الرجل. الإشارة إلى بعض المصنفين ويقصد به الإمام أبا القاسم الفوراني، فإنه كثير الحط عليه، وتضعيفه في النقل، كما أكد ذلك السبكي في طبقاته. ولعلنا أشرنا إلى هذا من قبل.