للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ أبو بكر: كأن الأقوالَ في هذه [المسائل] (١) ناشئة (٢) من الخلاف في أن [القصد] (٣) والنية هل تعتبر في الجهاد؟ ففيه خلاف: من أصحابنا من لا يعتبر القصدَ في الجهاد، وعلى هذا لا يبعد أن يسهم لهؤلاء، قاتلوا أو وقفوا ولم يقاتلوا.

ومن أصحابنا من اعتبر القصدَ في الجهاد، فعلى هذا تنفصل الأقوال كما تقدم ذكرها.

فهذا مجموع القول في هذه المسائل تأصيلاً وتفصيلاً.

ثم حيث قلنا: (٤ إنه يستحق السهم، فلا كلام، وحيث قلنا ٤): لا يستحق السهم، فهل يستحق الرضخ، فعلى وجهين حكاهما الشيخ أبو علي والعراقيون، أنه يستحق الرضخ، ولا ينحط [عن] (٥) الأطفال والمرضى في حكم المغنم، وهذا ظاهر المذهب.

ومن أصحابنا من قال: لا يستحق الرضخ، فإن المعنى الذي أسقط السهم يتضمن إسقاط حقه بالكلية من المغنم، وهذا وإن كان له وجه، فالمذهب ما تقدم من استحقاق الرضخ.

فرع:

٧٧٦٣ - إذا استأجر واحدٌ من المسلمين غازياً حتى يجاهد عنه، فالاستئجار باطل؛ فإن الجهاد مما لا يجري النيابة فيه، فلو اندفع (٦) المستأجر على الغزو، ووفّى ما شرط عليه من العمل، فلا شك أنه لا يستحق الأجرة، فإن العمل لم يقع عن المستأجِر، وهل يستحق السهم؟ فعلى قولين ذكرهما الأصحاب، وقربوهما من القولين في أن المستأجَر على الحج إذا نوى [الحج عن] (٧) مستأجِره، وكان الأجير


(١) في الأصل: المسألة.
(٢) (س): المسائل بأسرها ناشئة.
(٣) في الأصل: المقصد.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٥) في النسختين: من.
(٦) (س): تبرّع.
(٧) ساقط من النسختين.