للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

قال: "ولو جاءهم مدد قبل انقضاء الحرب ... إلى آخره" (٢).

٧٧٦٧ - إذا قاتل المسلمون وأحرزوا غنائم، وانجلى القتال، وانكشف الأعداء، ثم لحق بعد ذلك مددٌ لجند الإسلام، فمذهبنا أن المدد اللاحق بعد انجلاء القتال لا يشارك الجندَ فيما أحرزوه من المغانم.

وقال أبو حنيفة (٣): "إن لحقوا والجند بعدُ في دار الحرب يشتركون في المغنم، ولو تعلق جند الإسلام بدار الإسلام، ثم لحقهم مددٌ؛ فإنهم لا يشركونهم". فعندنا التعويل على الإحراز، ولا التفات إلى الدار.

وهذا الفصل يتطرق إليه ضربٌ من الانتشار المحوج إلى الضبط، فالوجه نقل ما ذكره الأصحاب، ثم الاعتناء بتمهيد الأصل ورعاية الضبط، فنقول:

ما يحصل في [يد] (٤) الجند المجتمع من المغانم مشترك بينهم، لا يختصّ آخذ الأموال بها، وفيه سببان: أحدهما - أن ما يأخذه الآخذون إنما يقرون على أخذه لقتال المقاتلين، أو لوقوف المصطفِّين، فالأَخْذ وإن حصل من بعضهم، فهو مضاف إلى كلهم.

والمعنى الثاني - أنا لو خصصنا الأموال بآخذها، لكان ذلك خرماً لسبيل السياسة، فكأن الأموال على حالةٍ مطلوبُ الخلق، فإذا حصل العلم لرجال القتال بأن المال لآخذه، لابتدروا الأموال، وتركوا القتال، ثم قد يكون ذلك سبباً لظفرة الكفار، [ومن أدنى آثار] (٥) ركوبهم علينا أن يستردوا ما أخذناه، وربما يضعون السيف في


(١) من هنا بدأ اعتماد نسخة (س) ورقة (١٦٨ ي) أصلاً، بل هي وحيدة.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ١٩١.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٦٠ مسألة ١٦١٤، الاختيار لتعليل المختار: ٤/ ١٢٧.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل غير مقروء ما بين المعقفين، فقد رسم هكذا: "لطفره الكفار من أد ـى اا ركو ـهم عليا" كذا بدون نقط. (انظر صورتها).