للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحرب قائمة، فأما إذا أفلت وقد أحرز المسلمون المغانم (١) فتخيل الخلاف في استحقاق السهم بعد ذلك بعيدٌ.

ثم إن تكلفنا وجهاً لما قاله صاحب التلخيص، فلعل السبيل فيه أن يفرض الأسير في الصف، وهو في أيدي الكفار، وينتهز منهم الغرة، فلعل صاحب التلخيص جعل كونه في الصف -إذا أفلت في العاقبة- وقوفَ قتالٍ، وهذا على بعده يُحْوج إلى فرض كونه مطلقاً غيرَ مربوط، ويحوج أيضاً إلى تصوير اتصاله بنا على قرب من انجلاء القتال، فلو بعد وتخلل اليوم أو أكثر، فلا يجوز تقدير الخلاف فيه.

والوجه القطع بتخطئة صاحب التلخيص؛ فإن السير لا غَناء فيه، ولا وقْع لوقوفه.

٧٧٦٦ - ولو أسلم واحدٌ من الكفار، واتصل بنا قبل انجلاء القتال، فسبيله كسبيل الغزاة، [حتى] (٢) يستحق السهم بالوقوف وإن لم يقاتل، فإنه يغلب على حاله وقد ترك دينه قصدَ الذبّ عن دين الله تعالى وليس كالأسير منا [يفلت؛ فإنه] (٣) يغلب عليه قصد الفوز والنجاة، وهذا يضعف قصده في القتال، والله أعلم (٤).


(١) (س): الغنائم فيستحيل الخلاف.
(٢) في الأصل: معنى، والمثبت من (س).
(٣) زيادة من (س).
(٤) إلى هنا انتهت نسخة (ح) التي اتخذناها أصلاً، بل هي نسخة وحيدة من أول:
فصل: قال الشافعي: لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله.
ثم صارت (س) نصاًَ مساعداً لها من أول:
فصل: أورده صاحب التقريب.
واستمر الأمر على ذلك حتى انتهت (هنا) نسخة (ح). وليس في خاتمتها تاريخ النسخ ولا مكانه ولا اسم ناسخها، ولا رقم الجزء المنتهي، ولا الذي يتلوه، ولا أول عبارة منه.
وكل ما جاء في هذه الخاتمة:
الحمد لله صلواته على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين
وحسبنا الله ونعم الوكيل.